الضبط والإحضار أمر قضائى، يصدر من الجهات القضائية المختصة، ضد المتهمين فى بعض القضايا، وحدد القانون الأسباب والشكل الذى يصدر بمقتضاه ذلك الأمر.
-أن تكون الجريمة المرتكبة يجوز فيها الحبس الاحتياطى.
-إذا أصدرت النيابة تكليف لشخص بالحضور أمامها وتخلف عن ذلك دون عذر مقبول.
-فى حالة وجود تخوف من هروب المتهم حتى لو كانت الجريمة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
-فى حالة عدم وجود سكن وعنوان ثابت ومعروف للمتهم.
-يصدر أمر الضبط والإحضار فى قضايا الجنح والجنايات وليس المخالفات.
-ينفذ أمر الضبط والإحضار رجال الشرطة و يتسلم المتهم صورة من الأمر.
-يسقط بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره لو لم يتم تجديده من النيابة أو المحكمة لمدة أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة