يتساءل الكثير من المواطنين، عن عقوبة تزوير وتقليد العملات، والأختام، و"اليوم السابع" يوضح العقوبة المقررة بالقانون المصرى فى وقائع التزوير.
ويقول المحامى خالد محمد، إن المادة 206 تنص على معاقبة كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن المشدد، وهذه الاشياء هى:.
أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح، أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى، أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، وتمغات الذهب أو الفضة.
وأضاف المحامى بالنقض، أن المادة 206 مكرر، تنص على السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، فى الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها اختاماً أو تمغات أو علامات، لإحدى الشركات المساهمة، أو احدى الجمعيات التعاونية، أو النقابات المنشأة، طبقا للأوضاع المقررة قانونا، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام، موضحاً أن تكون العقوبة هى السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات إذا كانت الأختام، أو التمغات، أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة ،فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة، أو شركة، أو جمعية، أو منظمة، أو منشأة، إذا كانت الدولة، أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة