10 ملاحظات لنقابة الصيادلة بالإسكندرية على قانون إيجارات الصيدليات

الخميس، 27 يونيو 2019 04:24 م
10 ملاحظات لنقابة الصيادلة بالإسكندرية على قانون إيجارات الصيدليات نقابه الصيادله
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت نقابة الصيادلة بالإسكندرية عن ملاحظتها بشأن مدونة مشروع تعديل قانون الايجارات القديمة و منح مهلة 5 سنوات لالغاء عقد الايجار بقوة القانون دون الالتفات إلى الضوابط المنصوص عليها فى قانون 127 لسنة 1955 بخصوص التراخيص، والذى يقتضى استثناءات فى تراخيص المؤسسات الصيدلانية تستوجب بالتالى استثناءات مقابلة فى أى تعديلات واردة.
 
 وأبدت نقابة الصيادلة ملاحظتها على القانون لما يتعرض الصيدلى لمشاكل فى عمله منها:
 
١- بمراعاة العدالة بين الصيدلى والمالك  وإعطاء كل صاحب حق حقه ، فالصيدلى الذى أفنى عمره فى بناء سمعة طيبة لخدمة المواطن وباب صيدليته مفتوح لأى مواطن يعانى من مشكلة صحية يقدم له الصيدلى استشاره طبية مجانية، والمالك الذي يعانى على مدار سنين من بخس قيمة الإيجار الذى فرض عليه نتيجة قوانين لا يتم تحديثها على مدار عشرات السنين، الطرفين واقعين تحت وضع خاطئ يجب حله بتراضي الطرفين.
 
2-  توابع تطبيق هذه التعديلات بشكلها الحالى سينتج عنها اختفاء عدد ضخم من كبرى الصيدليات فى مناطق وسط البلد التجارية وعدد الصيدليات الذي سيمسهم هذا القانون مفزع يصل إلى 30 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية منهم أكثر من ألفين صيدلية فى الاسكندرية وحدها.
 
3- يجب التفرقة بين جدران مكان يصلح لنشاط تجارى وبين تقديم خدمة دوائية تستوجب بناء سمعة وإعلاء قيمة مهنة لا تتم فى فترة زمنية قصيرة وإنما تحتاج إلى بذل الجهد واستمرار التثقيف وإرساء مبادئ الثقة فى التعامل مع المنتفعين.
 
4-  كان يجدر بالقانون محل النقاش آلا ينص على إنهاء التعاقد من تلقاء نفسه، وإنما كان يجب مراعاة الظروف الخاصة للصيدليات مثل القيمة السوقية للسمة التجارية والسماح بإلغاء العقد بتوافق الطرفين معًا حتى لا تكون هناك شبهة استغلال من المالك لصاحب الصيدلية الذى يجد نفسه بين مطرقة أن يسلم المكان بما يحمله من عمر أفناه فيه وسندان البحث شبه المستحيل عن مكان آخر بقيود شرط مسافة الـ 100 متر.
 
5- الأمر الذى يتعارض مع جميع مبادئ العدالة والمساواة التى يهدف إليها القانون المنوط بإرجاع الحق إلى أصحابه، فإذا كان إرجاع الحق إلى المالك يستوجب الافتئات على حق الصيادلة فى ممارسة مهنتهم فـ إلى من يلجأ الصيدلى عند تهديده بالقضاء على كيانه.
 
6-  أن نشاط الصيدلية التجارى هو النشاط التجارى الوحيد المقيد بظروف استثنائية فى الترخيص فإنه يستوجب مراعاة هذه الاستثناءات فى التعديل ويكون الاستثناء بأحد الأوجه التالية:
 
 7- تكوين لجنة مستقلة تتولى الفصل فى مثل هذه النوعية من الخلافات يرأسها قاضي أمور مستعجلة أو قاضي محكمة ابتدائية له الحق فى انتداب خبير بما يضمن السرعة والحسم فى البت فى الحل ويكون من أعضاء اللجنة من له صفة مهنية ملمة بقوانين مزاولة مهنة الصيدلة.
 
8-  يتم التوصية باستمرار العلاقة الايجاريه للصيدلية بين المالك والمستأجر بعد انتهاء مهلة الخمس سنوات بما يضمن عدم القضاء على نشاط الصيدلية وكذلك تحديد قيمة إيجاريه عادلة للمالك لمدة 20 سنة تحددها لجنة مستقلة مكونة من خبير ينتدبه القاضى يراعى فيها القيمة الإيجازية السوقية أخذًا فى الاعتبار أى مبالغ تم دفعها قديمًا عند تحرير عقد الإيجار القديم، وكذلك اعتبارات تخص عمر وحالة المبنى.
 
 
9- فى حالة رغبة الطرفين فى البيع والشراء يختص الخبير بتحديد القيمة العادلة التى تراعى ما سبق الإشارة إليه من معطيات، ومراعاة حق الشفعة للصيدلى.
 
10- وطالبت نقابة الصيادلة بالأسكندرية أعضاء مجـلس النـواب المـوقرين مـراعاة البعد الاجـتماعى والدستورى فى أى اصـلاحات اقتصـادية تمس الطـبقة المتـوسـطة من أبنـاء الشـعب .
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة