وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى، وذلك بما يضمن استيداء مستحقات الدولة.
وجاء من بين التعديلات النص علي أن يكون توقيع الحجز الادارى فور تمام إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أومن يجيب عنه تنبيهاً بالاداء وانذاراً بالحجز، وذلك فى حضور أحد مأمورى الضبط القضائى، وأن يوقع التنبيه بالأداء والانذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز ومأمور الضبط القضائى والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والانذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والانذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك فى المحضر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة