السماح لـ«الشخص الطبيعى» بالاستفادة من الخدمة بدلًا من التقدم للمأمورية
أصدر وزارة المالية قرارًا بتعديل المادة «104» من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فى إطار خطة الحكومة للتحول الرقمى بما يُسهم فى التيسير على الممولين، وتقديم خدمة متميزة لهم.
تضمنت التعديلات إلزام «شركات الأشخاص» بإرسال الإقرار الضريبى من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية «خدمة ممولى ضريبة الدخل»، أو أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، اعتبارًا من أول يناير 2020، حيث يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر مسئولًا عما يُقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة، أو أن يُقدم توقيعًا إلكترونيًا مُجازًا من المصلحة.
وأكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم (الإثنين) أن التعديلات تُلزم الممول «الشخص الاعتبارى» بإرسال الإقرار الضريبى إلكترونيًا، على النحو المشار إليه، وأجازت للممول «الشخص الطبيعى»، الاستفادة من هذه الخدمة، وإرسال الإقرار الضريبى بهذه الطريقة.
أوضح البيان أن تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا يكون بمثابة تقديمه إلى المأمورية المختصة، مشيرًا إلى أنه فى جميع الأحوال يجب أن يُقدم الممول ما يُفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع المجازة المنصوص عليها فى المادة 82 من هذه اللائحة أو التى تقررها وزارة المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة