تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى لإخضاع نشاط التقسيط فى مصر بالنسبة للسلع والخدمات لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث نص على أنه لا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها من الهيئة.
وحدد القانون فى مادته السادسة القواعد الخاصة لتأسيس شركات التمويل الاستهلاكى والأوراق المطلوبة من الشركة للتقدم بها للهيئة العامة للرقابة المالية لطلب التأسيس.
وتنص المادة "6" من القانون على:
تقدم طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكى إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقا به الأوراق التى تحددها الهيئة ومن بينها على الأخص ما يأتى:
1: شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر والمدفوع
2: ثلاث نسخ من العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة
3: طلب من وكيل المؤسسين متضمنا على وجه الخصوص اسم الشركة وبيان بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع
4: إقرار بقبول التعيين من مراقب حسابات الشركة
وتعد الهيئة سجلا تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر فى تأسيس تلك الشركات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة