3 حالات يمسح فيها بالطعن أمام النقض فى الحكم النهائى الصادر من محاكم الاستئناف

الأحد، 30 يونيو 2019 11:44 م
3 حالات يمسح فيها بالطعن أمام النقض فى الحكم النهائى الصادر من محاكم الاستئناف محكمة النقض - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سمح قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، للنيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من محاكم الاستئناف أو الابتدائية فى 3 حالات معينة فقط.

وحددت المادة الأولى من القانون الحالات الثلاثة وهى:


1- إن كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله.
 
2- إذا وقع بطلان فى الحكم.

3- إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة