تتابع وزارة القوى العاملة ومديرياتها ومكاتبها علي مستوي المحافظات مع الشركات والمصانع، اليوم الأحد، إجازة العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
وكانت الوزارة قد اصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص ، بعد أن وافقت وزارة القوي العاملة ، علي اعتبار 30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بالتوافق مع ممثلي أصحاب الأعمال ، وذلك بهذه المناسبة تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة.
ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة