ماذا يفعل المُحضر حال امتناع الشخص المطلوب عن استلام الإعلانات القضائية؟

الأحد، 30 يونيو 2019 03:28 م
ماذا يفعل المُحضر حال امتناع الشخص المطلوب عن استلام الإعلانات القضائية؟ محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طرق الإعلان فى الدعاوى القضائية لها خطوات وإجراءات قضائية نظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية، ونص القانون فى مادته العاشرة على أنه تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون.

 

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

 

بينما تحدثت المادة ( 11 ) من القانون عن التصرف فى حال الامتناع عن استلام الإعلان، وقالت:

"إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك توقيعه على الأصل بالاستلام.

 

على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن وجه إلى المعلن اليه فى موطنه الاصلى أو المختار كتابة مسجلا ، مرفقا به صورة اخرى من الورقة ، يخبره فيه الصورة سلمت إلى جهة الإدارة . ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الاعلان وصورتيه . ويعتبر الإعلان منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة