كل ما تريد معرفته عن تحقيقات النيابة الإدارية مع الموظف العمومى

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:31 ص
كل ما تريد معرفته عن تحقيقات النيابة الإدارية مع الموظف العمومى النيابة الإدارية _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثير من الأمور القانونية والشرعية المرتبطة بالحقوق المادية يجهلها الناس ما يعرضهم لمعاناة بدنية وأعباء مادية وأحيانا لعمليات نصب، وعليه يقدم اليوم السابع للقارئ روشتة قانونية، بواجباته وحقوقه مستهدفا حمايته وإراحته.

 

وفى هذه الحلقة نتحدث عن طرق اتخاذ قرارات وتصرف النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف العمومى، الذى يوجه له تهم الفساد الوظيفى سواء مالى أو إدارى، أو الإهمال الوظيفى، والحالات التى يتم فيها إحالة الموظف للمحكمة التأديبية، وطرق الحفظ المؤقت والقطعى فى حالة عدم معرفة الفاعل الحقيقى.

 

أتاحت المادة 167 من الدستور حرية التصرف النيابة الإدارية فى التحقيق مع موظفى الدولة، وذلك فى جميع القضايا التى تنظرها التى يتم فيها توجيه تهم الفساد الإدارى أو المالى، أو الإهمال الوظيفى الذى ينتج عنه حدوث تجاوزات أو اتلاف أو إهدار مال عام أو الاضرار العمدى أو غير العمدى للأنفس والممتلكات العامة.

ويكون التصرف من قبل النيابة الإدارية فى هذه الحالات كالأتى:

( 1 ) الإحالة إلى المحكمة التأديبية إذا ما رأت العضو المختص بالتصرف ضرورة إحالته، وتكون الإحالة وجوبية فى الحالات الآتية :

أ – الإضرار العمدى بأموال جهة العمل أو تسهيل إضرار الغير بها أو الاختلاس أو الاستيلاء عليها أو الرشوة أو التربح .

ب – الجرائم التى تؤدى إلى وفاة أحد الأشخاص أو إصابته بعاهة مستديمة .

ج – الإضرار الغير عمدى بأموال جهة العمل إذا زادت قيمة الضرر المالى على عشرين ألف جنيه .

( 2 ) الإحالة إلى جهة الإدارة للتصرف إما لتوقيع الجزاء التأديبى أو حفظ التحقيق ، أو إصدار قرارات الإحالة إلى مجلس التأديب .

( 3 ) نقل الأوراق إلى سجل العرائض وحفظها إدارياً .

( 4 ) اقتراح فصل المتهم بغير الطريق التأديبى وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 .

( 5 ) الإحالة إلى مجلس التأديب المختص وذلك فى الحالات التى تنص فيها القوانين واللوائح على اختصاص النيابة بذلك .

 

بينما أوضحت المادة 168 أن حفظ النيابة للتحقيق يكون نوعان " مؤقت وقطعى " :

أولاً : الحفظ المؤقت ويكون للأسباب الآتية :

1 – عدم معرفة الفاعل ، وذلك إذا لم تتوصل التحقيقات إلى الكشف عن الشخص الذى ارتكب المخالفة .

2 – عدم كفاية الأدلة ، وذلك إذا كانت الأدلة التى كشف عنها التحقيق قاصرة عن إدانة المتهم.

3 – عدم جواز إقامة الدعوى التأديبية لعدم صدور طلب أو إذن من السلطة المختصة فى الحالات التى ينص عليها القانون .

وفى هذه الحالة يجب إبلاغ النيابة العامة بما قد تشكله الوقائع من جرائم جنائية مع الإشارة فى البلاغ إلى عدم صدور الإذن أو الطلب المشار إليهما .

 

ثانياً : الحفظ القطعى ويكون لأحد الأسباب الآتية :

1 – عدم الصحة ، وذلك إذا ثبت أن الواقعة المدعى بها لم تقع أصلاً ، أو أن يقع فعل يُتهم شخص بارتكابه ثم يَثبت أن الفعل من عمل شخص آخر .

2 – عدم المخالفة ، وذلك إذا كان ما وقع من العامل حسبما كشف عنه التحقيق لا يشكل مخالفة تأديبية .

3 – عدم الأهمية ، وذلك إذا كانت المخالفة فى حد ذاتها هينة الأثر وكانت مبررات التغاضى عنها أولى بالرعاية .

4 – سابقة الفصل فى الموضوع ، ويكون ذلك إذا كان قد صدر قرار أو حكم من السلطة التأديبية المختصة – فيما تختص به قانوناً – بالتصرف فى المخالفات محل التحقيق قبل أن تتولاه النيابة الإدارية .

5 – امتناع المسئولية لعاهة عقلية عند ارتكاب المخالفة ، وذلك إذا ثبت بعد الرجوع إلى أهل الخبرة أن المتهم مصاب بعاهة عقلية وقت وقوع المخالفة .

6 – امتناع العقاب ، ويكون إعمالاً لنص المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، والفقرة الثانية من المادة 80 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.

7 – سقوط الحق فى إقامة الدعوى التأديبية بمضى المدة .

8 – انقضاء الدعوى التأديبية لترك العامل الخدمة ، وذلك إذا لم تتوافر الشروط التى يتطلبها القانون لتتبع العامل بالمساءلة التأديبية بعد انتهاء الخدمة .

9 – انقضاء الدعوى التأديبية بالوفاه .

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة