يحصل الكثير من المواطنين على أحكام قضائية من محكمة أول درجة ضد آخرين فى قضايا الجنح والمخالفات والتى يجوز فيها الاستئناف على الحكم وفقا لنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن "يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أًصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى ، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك، وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف".
ويسقط حق المحكوم عليهم فى قضايا الجنح والمخالفات فى الاستئناف على الحكم الصادر ضدهم بعد مرور ميعاد الاستئناف المقرر بـ10 أيام، وهو ما يدفع من صدر حكم لصالحهم الى معرفة عما اذا كان المحكوم ضده قام بالاستئناف او المعارضة على الحكم من عدمه حتى يصبح نهائى وواجب التنفيذ من خلال عدة خطوات يرصدها اليوم السابع وهى:
الخطوة الأولى تتمثل فى تأكد المدعى من إعلان المدعي عليه بالحكم الصادر ضده.
الخطوة الثانية تتمثل فى الحصول على صورة الحكم.
الخطوة الثالثة تتمثل فى ملئ نموذج طلب شهادة بحصول استئناف من عدمه موجه إلى أمين عام المحكمة.
الخطوة الرابعة تتمثل فى التوجه الى جدول المحكمة وتقديم الطلب وصورة الحكم.
الخطوة الخامسة تتمثل فى تقدر رسوم الطلب لدى رئيس القلم.
الخطوة السادسة تتمثل فى توريد الرسوم المقدرة إلى خزانة المحكمة.
الخطوة السابعة تتمثل فى الرجوع الى موظف الجدول والحصول على الشهادة معتمدة بخاتم شعار الجمهورية وإمضاء رئيس القلم بعد يومين من تسليم الطلب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة