الاستيقاف عرفه القانون بمطالبة الغير بالتوقف حيث قسم المشرع المصرى الاستيقاف إلى نوعان استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الشك وهو إيقاف رجل السلطة العامة لشخص وضع نفسه طواعية واختيارا موضوع الشك والظنون بفعل أتاه، لسؤاله عن أسمه وعنوانه ووجهته، أما النوع الأخر استيقاف تسمح به بعض القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون.
وفى الغالب يقع العديد من الأشخاص فى هذه الإشكالية حيث يتم إلقاء القبض على العديد من الأشخاص نتيجة ارتباكه عند رؤية مأمور الضبطية القضائية، إلا أن محكمة النقض المصرية لها وقفات وقواعد قانونية فى هذا الأمر الذى فصلت فيه فى العديد من أحكامها.
وفى حكم مهماَ لمحكمة النقض فى الطعن المُقيد برقم 823 لسنة 74 جلسة 2012/09/15 س 63 - قالت فيه: «ارتباك المتهم أو محاولة فراره لا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره»، حيث أكدت فى الحكم أن مجرد توقف المتهم في وقت متأخر من الليل في الطريق العام، أو ارتباكه أو تلفت المتهم يميناً ويساراً أثناء سيره ومحاولته الفرار عندما شاهد الضابط وأفراد القوة المرافقة له لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره.
وبحسب «المحكمة» - ومن ثم فإن استيقاف ضابط الواقعة لا يعدو إجراء تحكمياً لا سند له من ظروف الدعوى ويضحى قائماً على غير سند من القانون، ويعد اعتداءً على حرية الشخص، وينطوى على إساءة لاستعمال السلطة، ومن ثم فإن ذلك الإجراء وما بنى عليه قد وقع باطلاً ويبطل معه ما ترتب عليه من تخلى الطاعن عن المخدر.
وجاء بأسباب الحكم أنه - لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه وهو يستظهر واقعة الدعوى ويحصل أقوال الضابط الشاهد، ذكر أن الضابط وهو يمر بدائرة اختصاصه لتفقد حالة الأمن شاهد المتهم في وقت متأخر من الليل يقف بالطريق العام بالقرب من منفذ السكة الحديد، فاشتبه فيه وتوجه ومعه القوة المرافقة صوبه ليستطلع حقيقة أمره، وما إن شاهدهم المتهم حتى لاذ بالفرار، فأسرع خلفه والقوة المرافقة حتى تمكن من استيقافه وأثناء سؤاله عن تحقيق شخصيته ألقى بحقيبة بلاستيك ما إن استقرت أرضاً حتى ظهر منها أجزاء من نبات الحشيش المخدر فالتقطها واقتاد الطاعن إلى القسم لاستكمال الإجراءات.
ووفقا لـ«المحكمة» - لما كان ذلك، وكان للاستيقاف شروط ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء، وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته، وكان مجرد توقف الطاعن في وقت متأخر من الليل في الطريق العام، أو ارتباكه أو تلفت المتهم يميناً ويساراً أثناء سيره ومحاولته الفرار عندما شاهد الضابط وأفراد القوة المرافقة له لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره، ومن ثم فإن استيقاف ضابط الواقعة لا يعدو إجراء تحكمياً لا سند له من ظروف الدعوى ويضحى قائماً على غير سند من القانون، ويعد اعتداءً على حرية الشخص ، وينطوى على إساءة لاستعمال السلطة ومن ثم فإن ذلك الإجراء وما بنى عليه قد وقع باطلاً ويبطل معه ما ترتب عليه من تخلى الطاعن عن المخدر.
لما كان ذلك، وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منه وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام به، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى تلك الشهادة، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.