تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، خلال جلسة 14 يوليو الجارى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 20 من لائحة المأذونين الشرعيين والمادة 31 مكرر من القانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وتنص المادة 20 من لائحة المأذونين على أنه "إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التي بها محل إقامة الزوجة، وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها في غير دائرته، ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر، وفى هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من محكمة الأسرة المقيمة في دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعي أو قانوني، وإذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التي بها وقت طلب العقد، ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التي تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال، إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر".