قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة بقبول الدعوى رقم 941 لسـنة 73 ق، والمُقامة من سماح سمير اسماعيل احمد البحيري – بصفتها رئيس مجلس إدارة شركة اسيتس للتنمية العقارية (شركة مساهمة مصرية) ضد محافظ مطروح ،وألغت قرار جهة ممثلة في محافظ مطروح بالامتناع عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بتاريخ 26 يناير 2015 والمعتمد من مجلس الوزراء في 11مارس2015 فيما تضمنه من إلزام محافظة مرسي مطروح بإستكمال السير في إجراءات تخصيص قطعة ارض بمساحة مسطح مقداره 85 /527341 م بناحية قرية جلالة للشركة التي تمثلها المدعية لإقامة مشروع قرية سواني السياحية، مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها ،الزام محافظة مرسي مطروح بالسير في استكمال إجراءات التخصيص والتوقيع علي العقد مع صاحب الصفة في تمثيل الشركة اومن يمثله قانونا بعد أن تأخذ المحافظة الضمانات التي تراها ضرورية لضمان حقوقها، والزمت الجهة الادارية المصروفات .
صدر الحكم برئاسة المستشار منير محمد عبد الفتاح غطاس نائب رئيس مجلس الدولـةورئيـس المحكمـة وعضوية المستشـــارين صبري الغنام، محمد محمود محمد حسين نائبي رئيس مجلس الدولـة، وحضور السيد المـستشار المصطفى عوض الله مفــوض الــدولة، وسكــرتـاريــة معروف مختار على عبد الوهاب ومحمد عبد النبى .
وشرحت الحيثيات، ان شركة اسيتس للتنمية العقارية بدأت السير في اجراءات تخصيص قطعة ارض بقرية الجلالة بمركز الضبعة – محافظة مرسي مطروح لإقامة مشروع قرية سواني السياحية عليها علي مساحة 125 فدان ثم وافق المجلس الشعبي المحلي لقرية جلالة – مركز الضبعة و تم سداد مبلغ مقداره 202098 جنيه لجهاز الحماية الوطنية وذلك بعد إستيفاء إجراءات التخصيص وموافقة كافة الجهات المعنية بما في ذلك موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.
ثم صدر قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بتاريخ 26 يناير 2015 والمعتمد من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 11 مارس 2015 بالزام محافظة مطروح باستكمال السير في اجراءات تخصيص قطعة الارض محل النزاع، مع الزام الشركة بسداد الثمن وفقا لما تنتهي اليه الهيئة العامة للخدمات الحكومية .
وقد أخطرت الشركة بذلك وتم إبرام العقد بين المحافظ ورئيس مجلس إدارة الشركة آنذاك المهندس احمد جابر عبدالحميد، فطالبت محافظة مطروح الشركة بسداد مبلغ 31640520 جنيها ( فقط واحد وثلاثون مليونا وستمائة واربعون الفا وخمسمائة وعشرون جنيها ) قيمة ال 10 % الاولي من ثمن الارض وذلك علي اساس سعر المتر 600 جنيه وفقا للتقييم الذي انتهت اليه اللجنة العليا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ، إضافة الي مبلغ 7132164 جنيها ( فقط سبعة ملايين ومائة اثنان وثلاثون الفا ومائة اربعة وستون جنيها ) قيمة رسوم محلية.
فأصدر رئيس مجلس الادارة شيكين بالمبالغ المطلوبة، ولكن تبين للمحافظة لاحقاً ان الشيكين بدون رصيد وهرب المذكور خارج البلاد، فقامت المحافظة بعرض الامر على امين عام مجلس الوزراء بطلب العرض علي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لإصدار قرارها بإلغاء تخصيص ارض المشروع، لعدم جدية الشركة، وعرض الطلب على اللجنة المذكورة وأنتهت الي إلتزام محافظة مطروح بقرار اللجنة السابق والاستمرار اجراءات التخصيص ، على ان تأخد المحافظة الضمانات التى تراها كافية لحفظ حقوقها.
واشارات الحيثيات، أن المحافظ تقدم بطلب آخر لإعادة النظر في تقييم الاسعار المقررة للشركة المدعية، ووافقت الشركة المدعية على توقيع العقد بالثمن السابق تحديده لحين حسم النزاع علي اعادة تقدير ثمن الارض، إلا ان المحافظ رفض التوقيع على العقد، إستناداً الى ان اصدار قرارات تخصيص الاراضي في المحافظات لا يتم الا بعد العرض والتصديق من رئيس الجمهورية .
وأختتمت المحكمة حكمها، أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قد اصدرت قرارها بتاريخ 26 يناير 2015 واعتمد من مجلس الوزراء في 11 مارس 2015 وتم تأكيده بتاريخ 15 نوفمبر 2017 بالزام محافظة مرسي مطروح باستكمال السير في اجراءات تخصيص قطعة الارض محل النزاع، ومن ثم فان محافظة مرسي مطروح اضحت ملزمة بتنفيذ هذا القرار والالتزام به واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطبيقه الا انها امتنعت عن تنفيذه مما تشكل حالة امتناعاً سلبيا مخالفا لحكم الواقع والقانون.