أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017، فى مجموعه وإحالته لمجلس الدولة.
وسبق أن صدر القانون (76) لسنة 2017 والذى تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بإضافة مادة تنص على فرض ضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى.
وتُفرض تلك الضريبة بواقع 1.25 فى الألف لكل منهما من تاريخ العمل بالتعديل حتى 31/5/2018، و1.5 فى الألف خلال الفترة من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019، و1.75 فى الألف بدءً من 1/6/2019.
ويأتى مشروع القانون دعما لسوق الأوراق المالية، حيث جرى إعداده بحيث تظل النسب المُقررة حاليا لحساب الضريبة المذكورة سارية حتى 16/5/2020 فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها فى البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) محل التعديل.
ورأت لجنة الخطة والموازنة إجراء تعديل يتفادى تطبيق القانون بأثر رجعي بالمخالفة لأحكام الدستور ورأت اللجنة أن يكون النص بعد التعديل على النحو التالى:
" 1,50 فى الألف يتحملها المشترى و 1,50 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي 16/5/2020، ويتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة عن الفرق ما بين 1.75 في الالف و1.50 في الالف عن الفترة من 1/6/2019 حتى اليوم السابق لتاريخ العمل بهذا القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة