هل للعمرة موعد محدد كميقات زمنى؟، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، وجاء رد اللجنة كالآتى: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العمرة ليس لها ميقات زمنى محدد؛ فيجوز فعلها فى أى يوم من أيام السنة.
بينما ذهب الحنفية إلى أنه يجوز أداء العمرة فى كل أوقات السنة، لَكِنَّهُ يُكْرَهُ فِعْلُهَا فِى يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ؛ لأن هذه الأيام أيام شغل الحاج بأداء الحج، والعمرة فيها تشغلهم عن ذلك وربما يقع الخلل فيه فيكره، وَرُوِى عَنْ أَبِى يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَكْرَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ.
والراجح مذهب الجمهور القائل بجواز أداء العمرة فى أيام السنة كلها لما يلي:
أن العمرة من الواجب المطلق غير المحدد بزمان معين، وما كان كذلك فيجوز إيقاعه فى أى وقت، قال ابن قدامة: قال طاووس: كان أهل الجاهلية يرون العمرة فى أشهر الحج أفجر الفجور، ويقولون: إذا انفسخ صفر، وبرا الدبر، وعفا الأثر، حلت العمرة لمن اعتمر. فلما كان الإسلام أمر الناس أن يعتمروا فى أشهر الحج، فدخلت العمرة فى أشهر الحج إلى يوم القيامة.
ما روى أن هَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَعُمَرُ يَنْحَرُ بُدْنَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْطَأْنَا فِى الْعِدَّةِ كُنَّا نُرَى أن هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اذْهَبْ إلى مَكَّةَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَبَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ وَانْحَرْ هَدْيًا أن كَانَ مَعَكَ، ثُمَّ احْلِقُوا، أَوْ قَصِّرُوا، وَارْجَعُوا ". فالعمرة لو كانت مكروهة فى يوم النحر؛ لما أمر عمر رضى الله عنه بها، لكنه أمر بها فدل على أنها مشروعة.