غرامة 20 ألف لمن لم يقم بتحصيل أو توريد إشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال
منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، حصنت المواطن بالخدمات ذات جودة عالية وفق أعلى المواصفات، وحفظت أموال المنتفعين وحمتها بكافة الطرق والوسائل، كما أنها شددت العقوبات الكاملة على من يخالف أو يمتنع عن دفع الاشتراكات والتلاعب بأموال المرضى لتحفظ بذلك حقوق الجميع وتضمن استدامة تقديم الخدمات للمنتفعين بأعلى مستويات الجودة.
فقانون التأمين الصحى به سلسلة من العقوبات للمخالفين وغير الملتزمين وتنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو أمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف أو بإحدى العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ القانون.
وتتضمن العقوبات التى نص عليها القانون "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 75 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو غيرة ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة فى ذلك بناء على البرتوكولات الطبية، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيرة بمقابل، وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط فى ذلك إذا كان يعلم بأنها قد صرفت له وفق ما تراه اللجان المتخصصة فى ذلك بناء على البرتوكولات الطبية.
ونص القانون " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول عليها".
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تتجاوز 50 ألف جنيه المسئول أو الموظف المختص فى الجهات المنصوص عليها فى المادتين 40، 48 من القانون الذى لم يقم بتحصيل أو توريد إشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليهم فى المادة 39 من القانون للهيئة خلال 30 يوما من تحصيلها.
وتشير نصوص القانون إلى عقاب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 الاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الاعمال أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لدية الذى لم يقم بالإشتراك فى الهيئة عن أى من العاملين التابعين لجهته الخاضعين للقانون أو لم يقم بالإشتراك بأجورهم الحقيقية.
ويعاقب بذات العقوبة الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لدية الذى يحمل المؤمن عليهم أى مبالغ بخلاف المنصوص عليها وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامة بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوة من هذة المبالغ وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة