نص تعديلات الحكومة لقانون تنظيم الهيئات الشبابية.. تضمن إخضاعها لرقابة الدولة

السبت، 13 يوليو 2019 11:08 ص
نص تعديلات الحكومة لقانون تنظيم الهيئات الشبابية.. تضمن إخضاعها لرقابة الدولة مجلس النواب
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع  قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2018.

وقد أحال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، مشروع القانون خلال الجلسات الأخيرة إلى لجنة الشباب لدراسته.

المادة الأولى "يضاف إلى نص المادة "1" من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 تعريف مركز التنمية الشبابية على أن يكون تاليا فى الترتيب لتعريف الهيئات الشبابية الأخرى وسابقا لتعريف الجهة الإدارية المركزية وذلك على النحو الاتى :

مادة "1"

مراكز التنمية الشبابية هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها بغية اكتشاف وتنمية مواهبهم واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية والروحية فى إطار السياسة العامة للدولة.

المادة الثانية

يعدل نص الفقرة الأولى من المادة "2" من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 وذلك بحذف العبارات من أول الفقرة وحتى عبارة قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 على النحو الآتى:

مادة "2 فقرة أولى"

تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد بقرار من الوزير المختص وتتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات وعلى الأخص الآتى:

المادة الثالثة

يعدل نص المادة "26" من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 وذلك بإضافة فقرة ثانية على النحو الآتى:

"ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز شبابية ويصدر بالنظام الأساسى  لها قرار من الوزير المختص يتضمن تنظيمها واختصاصها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس ادارتها وآلية الرقابة على أعمالها بعد موافقة وزير المالية حال ترتيب أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة.

المادة الرابعة

على الهيئات الشبابية التى لم توفق أوضاعها وفقا لقرار الوزير المختص بشئون الشباب رقم 26 لسنة 2018 توفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به والا اعتبرت منحلة بقوة القانون.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة