أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، على سؤال أحد المتابعين حول نقل الزكاة من بلدة لأخرى لذوى القربى، جاء نصه:"هل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى بلد أخرى يسكنها أقاربى الفقراء؟".
وقالت دار الإفتاء المصرية: "يجوز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى إذا كانت لأقارب المزكى المحتاجين، لحديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَا يَقْبَلُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صَدَقَتِهِ، وَيَصْرُفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ». (رواه الطبراني في المعجم الأوسط".
وتابعت دار الإفتاء:"وفى نقلها إليهم جمع بين الصدقة وصلة الأرحام، وكان عليه الصلاة والسلام يستدعى الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار، أما إذا كانت لغير ذلك فمكروهٌ تنزيهًا مراعاةً لحق الجواروالله سبحانه وتعالى أعلم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة