وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي المادة (23) والتي تلزم الجمعيات الأهلية بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وإعتبار أموالها في حكم الأموال العامة.
وحسب المادة (23) من مروع القانون والتي وافق عليها مجلس النواب، فأنه مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (11) من هذا القانون تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في ذات البنك.
كما تلتزم الجمعيات، حسب المادة، بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها.فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات أخري ببنوك أخري بعد موافقة الجهة الإدارية، ووفقا للمادة (23) تعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.