نصت المادة ( 133 ) من قانون العقوبات على الحبس لكل من يتعدى على الموظف العام ، وقالت: "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري".
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس، مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى".
أما من يقوم بإرزعاج السلطات، بسبب الإبلاغ عن واقعة أو حادثة غير موجودة فهو أيضا مهدد بالحبس كما نصت المادة ( 135) من القانون، "كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، أن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة