البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

الإثنين، 15 يوليو 2019 02:41 م
البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى الجلسة العامة لمجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيًا على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، وجاءت الموافقة بأغلبية ثلثى عدد اعضاء المجلس لأنه من مشروعات القوانين المكملة للدستور، فيما رفض 6 نواب القانون.

 

وقال عبد العال، إن ورد لمجلس النواب رد مجلس الدولة بشأن مشروع القانون وتم إحالته إلى لجنة التضامن لإعداد تقرير تكميلى عليه، ويهدف إلى إزالة ما اعتراه القانون رقم 70 من عوار، مع وضع نصوص تشريعية مرنه ومحكمة تحل كافة المشاكل التى احتواها، ويتكون مشروع القانون، من 107 مادة منها 9 مواد فى قانون الإصدار.

 

وألغى مشروع القانون العقوبات السالبة للحريات واكتفى بالعقوبات المالية، كما نظم عمل المنظمات الاجنبية للعمل الأهلى.

 

وينص مشروع القانون على أن تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك التزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.

 

واشترط مشروع القانون لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام اساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الاساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وألزمت كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسى لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام والآداب العامة.

 

وأجاز المشروع لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقته فى مصر الاشتراك فى عضويه الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما أجازت المادة (7) لأى من الجاليات الأجنبية فى مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعنى بشئون اعضائها بشرط المعاملة بالمثل.

 

وألزم مشروع القانون الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية إنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلى الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلى رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة.

 

وأجاز مشروع القانون للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معًا بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الاعلى المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقا لأحكام القانون.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة