أيدت المحكمة الإدارية العليا ، قرار وزير الداخلية باستبعاد طالب من الالتحاق بالأكاديمية ، برغم حصوله على مجموع درجات 80%، ورفضت المحكمة طعنه على القرار، لعدم حصوله على الحد الأدنى للقبول.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى. نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال ، د.محمد عبد الرحمن ، عاطف خليل ، وائل مناع ، د. محمد شوقي ، نواب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الطالب حصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة في العام الدراسي 2014/2015 بنسبة 79.10 % وتقدم للالتحاق بكلية الشرطة ، واجتاز جميع الاختبارات المقررة ، ونسبة درجاته في الاختبارات الشخصية (السمات) 75%، واللياقة البدنية 50.50% وقد تم استبعاده من المقبولين بكلية الشرطة لهذا العام لعدم حصوله على الحد الأدنى، للنسبة التى تم قبولها وهي 232 %
وأضافت المحكمة ، أن الأوراق خلت من أى دليل يفيد بغى جهة الإدارة غير المصلحة العامة، أو إساءتها لاستعمال السلطة المقررة لها في هذا الشأن أو الانحراف بها.
ولم تقتنع المحكمة ، بما برره الطالب، أن اختيار من هو أقل منه في الكفاءة العلمية، فذلك مردود بأنه طبقا للائحة أكاديمية الشرطة فإن عناصر المفاضلة لالتحاق الطلاب بها تختلف عن عناصر المفاضلة للالتحاق بباقي الكليات المصرية، حيث لا تقتصر المفاضلة بين المرشحين للقبول بها على الدرجات التى حصل عليها الطالب في الشهادة الثانوية، وإنما يلزم توافر اشتراطات ومهارات أخرى يتفاوت فيها الطلاب بما يسمح في بعض الأحيان أن يتجاوز الطالب الأقل في مجموع الثانوية العامة زميله الأعلى مجموعاً لما يتوافر لديه من مهارات وقدرات نفسية وبدنية تسمح له بالتفوق في هذه المجالات.