نص قانون العقوبات على وجود نوعان من عقوبة الحبس ، الحبس البسيط والحبس مع الشغل ، ووضع القانون لكل حالة الموجبات التي يتحدد عليها نوع الحبس في كل حالة منهما ، فالمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.
ونصت المادة ( 20 ) من القانون على : "يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل".
وعن مدة بدء تنفيذ العقوبة يشير القانون إلى أن " تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي".
أما عن العقوبة بالغرامة فهى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.
ونصت المادة ( 23) من القانون ، "إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور.
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة