تسعى أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الفساد، بشتى الطرق محاصرته والوقاية منه، خاصة فى الجهاز الإدارى للدولة، وذلك لما له من أثار تضر بالاقتصاد القومى للبلاد والتأثير على الانفاق الحكومى على المشروع، ومن بين الوسائل لمواجهة هذة الظاهرة إلزام المشرع جميع موظفى الدولة عدا فئات المستوى الثالث، من تقديم إقرارات الذمة المالية لهم وأزواجهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.
وجاء المادة 3 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، شارحة لكيفية تقديم الإقرارات من موظفى الدولة لوقاية الجهاز الادارى من الفساد حيث نصت على انه "يجب على كل من يدخل فى احدى الفئات التى تخضع للقانون، أن يقدم اقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجة وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك على من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم بصفة دورية اقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الاقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون،وعليه ان يقدم اقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن تتضمن الاقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مصدر الزيادة فى الذمة المالية".
وعن مواعيد تقديم الإقرارات حتى لا يقع الخاضع تحت طائلة القانون، حددت المادة 11 من ذات القانون تلك المواعيد من خلال نصها على أن "تقوم ادارة الكسب الغير المشروع بالاعلان عن مواعيد تحرير اقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وفى الاذاعة والتليفزيون كما أن للادراة المذكورة القيام بالتوعية التى تراها لازمة لاحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الاعلام المختلفة وفى الأوقات التى تراها مناسبة. وتتولى الجهات المختصة بتلقى الاقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه بالمواعيد المحددة لتقديم اقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة