مازالت أزمة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تشعل الصراع بين كبرى شركات الحديد والصلب فى مصر ، الحكم الذى تسبب فى خسائر بملايين الجنيهات لعدد كبير من الشركات ، فيما وصل لهبوط اسهمهم فى البورصة بنسبة 10 % ، الا وان قامت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة التجارة والصناعة ورئيس مصلحة الجمارك، و7 شركات من كبرى الشركات المنتجة للحديد والصلب على راسهم حديد عز وبشاى والسويس والمصرية ، بإقامة 8 طعون إمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من اول درجة بالغاء قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات الحديد البيلت .
واختصمت الطعون ارقام "89008 – 88677 – 89002 – 89003 – 89003 – 89004 – 89005 – 89006 – 89007"، كلا من رئيس مجلس ادارة شركة العلا لدرفلة الصلب وورئيس مجلس ادارة شركة الجيوشى للصلب.
وقالت الطعون إن بداية القضية بدأت بتاريخ 5 نوفمبر 2018 حين تلقى قطاع المعالجات التجارية شكوى من شركة السويس للصلب ومجموعة حديد عز وشركة المراكبى للصلب وشركة قنديل للصلب، وفقا لاحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 ، بشان حماية الاقتصاد القومى من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، يدعون فيها ان هناك زيادة كبيرة فى الواردات من صنف بعض منتجات الحديد والصلب الحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية، وقد تم تسجيلها وقبولها بعد بحث دقة وكفاية الادلة المقدمة فى الشكوى على نحو انخفاض المبيعات المحلية بنسبة 18%، انخفاض حصة السوق الخاصة بالصناعة المحلية 13%، زيادة كبيرة فى المخزون بلغت 124%، تحول صافى الارباح الى صافى خسائر.
وأكد الطعن أنه توالت أثار تلك القرارات سريعا خلال الفترة الاخيرة ومنها قرار اخر للولايات المتحدة الامريكية بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات امريكا من الصلب ذات المنشا التركى الى 50 % ،علما بان تركيا هى ثانى أكبر مصدر للصلب فى العالم بعد الصين ، انهارت الليرة التركية وفقدت 25 % من قيمتها من بداية شهر اغسطس الماضى ،تبعها انخفاضات حادة فى اسعار الصلب التركى وفى دول مصدرة اخرى مثل اكرانيا وروسيا بما يهدد بأغراق الدول المستوردة بمنتجات صلب رخيصة .
وتابع الطعن ، انه فى ظل هذه التطورات تصبح مصر هدفا سهلا لكميات هائلة من واردات الصلب الرخيصة بسبب كونها سوقا لا يوجد بها أي حواجز جمركية على تلك المنتجات ، فمصر الدولة الوحيدة فى المنطقة ومن القلائل حول العالم التى تفرض رسوما جمركية على وارداتها من الحديد ، مشيرا ان هذا التحدى الذى ظهر فى الاشهر الماضية يزيد من التهديدات التى تواجه قطاع الصلب المصرى أحد اهم القطاعات الصناعية فى مصر منذ سنوات .
واستكملت الطعون ، ان حماية الاقتصاد القومى من الاثار الضارة فى التجارة الدولية هو حق مقرر للدولة المصرية كفله الاتفاق الدولى لحماية الصناعة الوطنية وتوفير المنافسة العادلة لها والتى تضمن فى النهاية مصلحة المستهلك ، وجاء هذا الحق فى اصدار القانون رقم 161 لسنة 1998 ، بشأن حماية الاقتصاد القومى من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية مخولا وزارة التجارة والتموين اتخاذ الوسائل والاجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من هذه الممارسات الضارة ، وذلك فى نطاق ما حددته الاتفاقيات التى تضمنتها الوثيقة لنتائج جولة اورجواى للمفاوضات التجارية المتعددة الاطراف التى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية لسنة 1995 .
وعن اسباب الطعن، ذكرت الطعون المقامة أن صدور الحكم المطعون فيه من محكمة اول درجة بوقف تنفيذ قرار مؤقت جعله قد فصل فى اصل الحق التى تتأبى على طبيعة وقف التنفيذ ، وتحول الحكم المؤقت الصادر بوقف التنفيذ الى حكم نهائى يجب الموضوع رغم أنه الاصل فى النزاع وبدا الحكم الطعين مصطدما مع المصلحة العامة الاولى والاجدر بالرعاية على ما سيلى بيانه تفصيلا ، كما ان وقف تنفيذ القرار الطعين يرتب اثارا يتعذر تداركها تنعكس على اسعار بيع منتجات هذه الصناعة وحجم تداولها وفرص المنافسة بما لكل ذلك من تاثير عام على هذه الصناعة والاقتصاد المصرى ككل مما يستحيل معه تدارك تلك الاثار او اعادة الحال الى ما كان عليه ، كما ان وقف تنفيذ القرار الطعين والحال كذلك من شانه تجميد وتعطيل نص القانون الذى عمد الى وجود هذه التدابير الوقائية المؤقتة لحماية الاقتصاد القومى فثمة فارق بين تدابير وقائية مؤقتة هدف المشرع الى وجودها لذاتها وطبيعتها لتحقيق هذه الحماية التى تحقق بدونها وهو الاحتراز حال توافر السبب.
وفيما يتعلق بمشروعية القرار المطعون، قال الطعن ان هناك فارق بين عملية إنتاج الصلب والتي ينتج عنه الصلب الخام وبين عملية تشكيل الصلب المنتج بالفعل، فانتاج اللي يكون من خلال تحويل خام الحديد او تدوير المخلفات والخردة للحصول على صلب خام ، اما تشكيل الصلب المنتج بالفعل شبة المصنع للحصول علي حديد التسليح والتى تسمى درفلة البيلت، وهي بذلك تعد صناعة للصلب وإنما عملية تشكيل للصلب تم إنتاجه بالفعل، وأن خام البيلت لا يتم استيراده لتداولة بالبيع للمستهلك فى السوق المحلى لأنه بطبيعته علي ما سلف بيانه ليس منتج تان الصنع وإنما هو منتج وسيط تعتمد عليه نسبيا صناعة الحديد ، مما يقطع بأن المتضررين من الزيادة غير المبررة فى واردات البيلت هم كل مصنعي البيلت مصنعي الحديد بما يفيد بأن صناعة كلمة يتم الإضرار بها نتيجة تلك الممارسات التى تنعكس بالسلب على الاقتصاد المصرى كاملا.
وتابع الطعن أن الشركات المطعون ضدها ليست من عداد الشركات التي تقوم بتصنيع الحديد والصلب وإنما هي من شركات الدرفلة التي تقوم باستيراد منتج شبه كامل ويتم تحويله إلي منتج نهائي بعد إجراء عملية الدرفلة، فقط لا غير، وعليه صدر القرار بفرض رسوم علي واردات البيلت لحماية الصناعة المحلية ، مما يؤدى ذلك إلي إغراق السوق المصرى بخام البيلت مما يؤدى إلي الإضرار بالصناعة المحلية الحديد والصلب رغم توافر خام البيلت المصرى وبوفرة تعدي المطلوب منه ، فإن صدور قرار فرض الرسوم جاء لحماية الاقتصاد القومى وحماية الصناعة الوطنية .
وقضت الدائرة السابعة استثمار ،بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 4 يوليو الجارى ،بقبول الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح -الدرفلة،وقضت بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15% .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة