قاعدة قانونية: الإدانة بجريمة غسل الأموال دون إثبات مصدرها قصور فى الحكم

الخميس، 18 يوليو 2019 02:25 م
قاعدة قانونية: الإدانة بجريمة غسل الأموال دون إثبات مصدرها قصور فى الحكم صورة أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام يتعلق بجريمة غسل الأموال وثبوتها على المتهم، حيث قالت إن إدانة الطاعن بجريمة غسل الأموال دون استظهار أفعال جريمة المصدر والغسل وبيان تجريمهما داخل وخارج البلاد، وعدم تحديد المبالغ محل الجريمة، وبيان نهائية الحكم فى جريمة المصدر ، قصور فى الحكم يوجب نقضه.

وأشارت المحكمة فى حيثياتها خلال نظر الطعن 9671 لسنة 87 قضائية "لما كان ذلك، وكانت المادة 2 من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمى 78 لسنة 2003 و 181 لسنة 2008 تنص على أنه " يحظر غسل الأموال المتحصله من جرائم، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى " ونصت المادة 1 ب من هذا القانون على أن – معنى – غسل الأموال – هو كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو ادارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذ كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخصية من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال".

وتابعت المحكمة "لما كان ذلك، وكانت جريمة غسل الأموال المنسوبة إلى الطاعن ارتكابها يتطلب لتوافرها أن تكون الأموال متحصله من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 2 سالفة البيان مع العلم بذلك وأن يكون القصد من هذا السلوك إخفاء هذا المال أو تمويه طبيعته أو مصدره دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال ، وكان من المقرر أن ثبوت جريمة المصدر يعد شرطاً مفترضاً فى جريمة غسل الأموال وأن الجريمة الأخيرة تدور مع الأولى وجوداً وعدماً فلا مجال للحديث عن جريمة غسل الأموال ما لم توجد أموال متحصله من مصدر غير مشروع ويشكل جريمة" .

واستطردت المحكمة ، "لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان حكمها قاصراً .

واختتمت: "لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة غسل الأموال دون أن يستظهر أفعال جريمة المصدر وأفعال الغسل التي تمت داخل جمهورية مصر العربية وتلك التي تمت خارجها وعما إذا كانت الأفعال التي تمت فى الخارج قد تمت فى دول تعاقب على جريمتى غسل الأموال وجريمة المصدر من عدمه كما لم يحدد على وجه الضبط المبالغ المضبوطة والمبالغ التي تعذر ضبطها محل الجريمة والتي ربط لها الشارع عقوبة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة وغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال المتعذر ضبطها كما أنه خلا من بيان ما إذا كانت جريمة المصدر قد حكم فيها بحكم نهائي وبات من عدمه ،  فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه".

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة