لو حصلتلك إصابة عمل.. اعرف اللى ليك واللى عليك فى قانون التأمينات الجديد

الخميس، 18 يوليو 2019 06:59 م
لو حصلتلك إصابة عمل.. اعرف اللى ليك واللى عليك فى قانون التأمينات الجديد الجلسة العامة لمجلس النواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتعرض البعض للإصابة أثناء العمل، ويحتاج وقتها الشخص للعلاج على نفقة الشركة التي يعمل بها، ومن ثم تدور العديد من الأسئلة والاستفسارات حول تأمين إصابة العمل، فعلى سبيل المثال، هل يجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية المتاحة للمصاب؟ وما قيمة اشتراك إصابات العمل؟ وهل يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة؟
 
في إطار ذلك، نستعرض حقوق وواجبات الشخص الذى أصيب أثناء العمل، وفقا لما جاء في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
 

كيف يتم تمويل اشتراكات تمويل إصابات العمل؟

يتم تمويل اشتراكات تمويل إصابات العمل وفقا لما يلى:
1 - اشتراك شهرى يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (1 %) من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه يؤدى للهيئة المعنية بالتأمين الصحى مقابل العلاج والرعاية الطبية.
2 - اشتراك شهرى يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (0.5 %) من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التى تلتزم بها الهيئة ، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهرى حتى تصل إلى1 % تبعا لمخاطر نشاط المنشأة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
 

من يتولى علاج الشخص المصاب؟

تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبيا، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018.
 

هل يجوز لمصاب العلاج في درجة أعلى من درجته التأمينية؟

نعم.. يجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك.
 

هل يجوز لصاحب العمل علاج المصاب؟

نعم.. يجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبياً متى صرحت له الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة.
 

هل يتوقف أجر المصاب إذا حالت إصابته عن أداء عمله؟

نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على أنه :"إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.. على أن يستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة".
 
يشار إلى أن مجلس النواب، وافق نهائيا خلال الجلسة العامة التي انعقدت يوم الاثنين الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بأغلبية الثلثين، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات.
 
ويستهدف قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، إضافة إلى استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلا عن دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة