أصدر محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، القرار رقم 853 لسنة 2019، والمتعلق بدليل القواعد والإجراءات الخاصة بأعمال التقييم والذى اعدته لجنة خبراء مختصة لتنظيم أعمال لجان التحقق بالهيئة على أن يتم العمل به اعتبارا من اليوم.
تعرف على القواعد العامة الخاصة بتغيير الشركات .
حدد الدليل مسالة تغيير الشكل القانونى لشركات الأشخاص إلى شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة مسؤلية محدودة، من خلال موافقة ثلاثة أرباع الشركاء مع عدم الاخلال بحقوق الغير لدى الشركة او الشركاء.
كما يجب أن توافق على التغيير اللجنة المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون وبمراعاة إجراءات وأوضاع التأسيس ويستثنى من ذلك إبرام العقد الابتدائى للشركة، وتحديد صافى أصول الشركة، وفقا لما هو ثابت بدفاتر الشركة، وقوائمها المالية من بيانات على أن يعتمد ذلك من مراقب الحسابات مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين المزاولين للمهنة .
مع اجتماع المؤسسين على أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية التى قررت تغيير شكل الشركة الموافقة على عقد تأسيسها أو نظامها، وتطبق فى هذه الحالة أحكام المواد 295 حتى 298 من اللائحة.
والمستندات المطلوبة لتغير الشركة هى
1- طلب معتمد من الممثل القانونى للشركة الثابت بالسجل التجارى.
2 - طلب أعمال الفحص المالى بغرض تغيير الشركة.
3 - تحديد تاريخ التقييم وأساليب التقييم
4 - كيفية معالجة الحساب الجارى الدائن للشركاء او المساهمين
5 - المركز المالى للشركة
6 - القوائم المالية اخر 3 سنوات
7 - تقرير مبدئى حول الاصول والالتزمالت الخاصة بالشركة.
8 - مستخرج السجل التجارى.
9 - شهادة مراقب الحسابات
10 - بيان الأصول الثابتة
11 - شهادة من نقابة التجاريين
12 - بيان أرصدة الشركة
13 - محاضر الجرد والنقدية والمخزون
14 - بيان أرصدة الحسابات الجارية