يتم حفظ ما نسب إلى المتهم مؤقتا لعدم كفاية الأدلة، إذا تشككت النيابة فى نسبة المخالفة إليه، ولم يصل وجدانها إلى درجة اليقين بثبوت عدم صحة الاتهام، وذلك إعمالا لقاعدة " الشك يفسر لصالح المتهم".
وفى حالة الشك فى مدى ثبوت صحة الاتهام فى حق المتهم، تتحقق إذا أنكر المتهم صحة ما نسب إليه، وتوافرت حالة من الحالات الآتية:
- خلو الأوراق من أى دليل على صحة أو عدم صحة الاتهام.
- تناقض أقوال الشهود وتعذر ترجيح بعضها على البعض الآخر بأسباب سائغة.
- إذا كانت الأدلة التى كشفت عنها الأوراق والتحقيقات قاصرة عن البلوغ بوجدان النيابة إلى درجة اليقين بثبوت صحة أو عدم صحة ما نسب إلى المتهم.
- شيوع الاتهام بين أكثر من متهم وتعذر تحديد دور أو مساهمة كل منهم فى ارتكاب الواقعة المخالفة.
ـ إذا تحققت حالة من هذه الحالات تقرر النيابة حفظ ما نسب إلى المتهم مؤقتا لعدم كفاية الدليل.
- إذا ظهرت بعد ذلك أدلة جديدة تقطع بثبوت صحة الاتهام فى حق المتهم، يتم إعادة التحقيق فى الموضوع لتحديد مسئوليته، والتصرف على ضوء ما يظهر من أدلة جديدة.