يعد قانون التأمينات والمعاشات، من التشريعات الهامة التى أصدرها مجلس النواب، قبيل انتهاء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول.
واستهدف القانون الجديد الحفاظ على التأمين ضد البطالة مع تطوير أسسه وقواعده وزيادة مزاياه، على ضوء ما أسفر عنه تطبيق الأحكام المعمول بها، وحدد الفئات الخاضعة حيث نص على أن يسرى هذا النوع من التأمين على المؤمن عليهم من العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملون بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.
أما باقى الفئات الخاضعة لأحكام القانون فهى غير مغطاه بتأمين البطالة وذلك أما لعدم أمكان تصور تعرضهم لهذا الخطر أو لأن طبيعة أعمالهم تفترض تعرضهم له بشكل دورى متجدد قد يكون يومى.
ويستعرض "اليوم السابع" شروط استحقاق تعويض البطالة كالآتى..
1-ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة.
2-ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وذلك مع مراعاة حكم المادة (73) من هذا القانون.
3-أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
4-أن يكون المؤمن عليه قادرًا على العمل وراغبًا فيه.
5-أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
6-أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه إسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.