وضع قانون تنظيم العمل الاهلى الذى اقره البرلمان فى دور الانعقاد الرابع عددا من الضوابط التى يجب على الجمعيات الاهلية الالتزام بها فى النواحى المالية لضمان الشفافية، وجاءت هذه الضوابط كما يلى:
1: التزام الجمعية بالنزاهة والشفافية والافصاح والاعلان عن مصادر تمويلها واتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة.
2:منح القانون للجهة الإدارية الحق في التأكد من مطابقة اعمال مؤسسات المجتمع الأهلي دون أعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجه والمصارف المحددة لها. وحددت ذات المادة عدد من الإجراءات التي يجوز للوزير المختص اتخاذها لإزالة أسباب مخالفة الجمعية لأحكام المواد (28.26.25).
4: اجاز القانون لممثلي الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قراراً من الوزير المختص دخول مقر أي من مؤسسات المجتمع الأهلي أو فروعها وألزمت ذات المادة الجمعية ومجلس اداراتها بمعاونتهم لإنجاز عملهم.
5: نص على ان يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تدون حساباتها في دفاتر منتظمة مع التزم مجلس الإدارة في حالة زيادة الميزانية عل مائة ألف جنية بعرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابين لفحصة وتقديم تقرير عنه.
6: الزم القانون الجمعية بإيداع أموالها النقدية في حسابها البنكي وحددت المنوط بهم الصرف من هذه الحسابات.
7: الزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها، واجاز ايضا للجمعية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الامن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية.
8: أجاز للجمعية ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية اللازمة لممارسة نشاطها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وإخطار الجهة الإدارية بذلك.