أكدت محكمة النقض، على مبدأ قانونى هام يتعلق بجريمة هتك العرض، وهى أن حق الإبلاغ عن هذه الجريمة مكفول لكل من علم بوقوعها، ولا يلزم أن يكون المبلغ هو المضرور من الجريمة.
وقالت المحكمة فى الطعن رقم 20432 لسنة 86 قضائية: "جريمة هتك العرض بالقوة المعاقب عليها بالمادة 268 إجراءات جنائية، ليست من الجرائم التى يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى وفقا للمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، بالتالى فإن نعي الطاعن بأن تقديم البلاغ كان من غير المجني عليهن، غير جائز".
وتابعت المحكمة: "لما كانت جريمة هتك العرض بالقوة المعاقب عليها بمقتضى المادة 268 من قانون العقوبات التي دين بها الطاعن ليست فى عداد الجرائم المشار إليها فى المــــــادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ، والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى ، وكان من المقرر وفقًا لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أن حق الإبلاغ مكفول لكل من علم بوقوع جريمة ، ولا يلزم أن يكون المبلغ هو المضرور من الجريمة ، إذ يجوز أن يكون شخصًا آخر ــــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ــــ فلا يجوز الطعن فى الحكم بدعـــوى أن تقديم البلاغ فى الحادث الذي قضى فيه هذا الحكم كان من غير المجنى عليهن فيه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولًا".