يعد مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد أحد أهم التشريعات التى أقرها مجلس النواب، بدور الانعقاد الرابع والذى جاء متوافقاً مع نصوص الدستور ومعالجاً للثغرات الموجودة بالتشريعات الحالية ومتوافقا مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال الحماية الاجتماعية، جنباً إلى جنب أنصاف العاملين بتضمينه عددًا من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، أبرزها المساعدة فى توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف، وتخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة، وتخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف.
1ـ إلزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا، بقيمة شهرية تقدر بنحو 13 مليار جنيه، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمدة 50 عامًا ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنويًا لسداد 642 مليار جنيه إجمالى المديونيات لصندوق المعاشات حتى 30 يونيو 2018، وذلك فى ضوء قيام القانون بفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي.
2ـ تضمن القانون الجديد خطة لرفع سن المعاش تدريجياً، ليصل إلى 65 سنة بحلول عام 2040، وأن يبدأ التطبيق الفعلى بدءاً من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى61 سنة، ويتم زيادة سنة كل عامين، ليكون بواقع 62 عاماً فى يوليو 2034، و63 عاماً فى يوليو 2036، و64 عاماً فى يوليو 2038، وصولاً إلى 65 عاماً فى يوليو 2040.
3ـ وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
4ـ زيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنوياً، مع الربط بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر.
5ـ نص القانون على زيادة معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيها و33% من إجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الإستحقاق، وإذا قل المعاش بعد إضافة هذه الزيادة عن 900 جنيه يرفع إلى هذا القدر.
6ـ حصل على المعاش كل من بلغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا كمرحلة انتقالية لمدة 5 سنوات على أن تزاد لـ180 شهرا بعد هذه المُدة.
7ـ حافظ القانون علي"بدل بطالة" لكل من ترك العمل وله علاقة منتظمة مع مؤسسته، ويٌقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير: 75% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع.
8ـ تكون مدة صرف تعويض البطالة 12 أسبوعا إذا كانت مدة الاشتراك التأمينى أقل من 36 شهرا، وتكون 28 أسبوعا إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهراً.
9ـ إذا حال المرض بين العامل المؤمن عليه وبين أداء عمله، ألزم القانون "الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر"، أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضًا يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة 90 يومًا، ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور، ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يومًا فى السنة الميلادية الواحدة.
10ـ تستحق العاملة فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة، تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن 10 أشهر.
11ـ عند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأى شخص يثبت قيامه بصرفها.ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال 3أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
12ـ زيادة المعاش الإصابى للفئات التى لا تتقاضى أجراً كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من 10 جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.
13ـ تلتزم هيئة التأمينات، باستثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، كما يجوز تخفيض النسبة باقتراح من رئيس الهيئة وباتفاق مع وزيرى المالية والمختص بالتأمينات الاجتماعية.
14ـ حدد القانون المعاش الخاص بكل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، بحد أدنى 25% من أجر التسوية، وحد أقصى 80% من أجر التسوية، حسب الفترة التى قضاها بمنصبه.
15ـ إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80 % من أجر التسوية، ويُزاد المعاش بنسبة 1% سنوياً حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءاً من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
16ـ الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحداهما عقوبة، الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الاعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، حال عدم الالتزام بنقل العامل المصاب لديه إلى مكان العلاج وتحمل صرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%.
17ـ غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحداهما، عقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى هيئة التأمينات عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة