ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعيها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حول نفقة الجد على أولاد البنت وإعطاؤهم من الزكاة، و جاء نصه: "رجل يعول أولاد بنته الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم، ويسأل: هل يجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة؟".
وقالت دار الإفتاء: "يجوز للرجل الذي يعول أولاد بنته –أحفاده- الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم، أن يعطيهم من زكاة ماله بنية الزكاة ما يكفيهم متى كانت نفقتهم غير واجبة عليه؛ إذ إنَّ مَن وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه شرعًا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة