على الرغم من كم التشريعات والقوانين الاقتصادية التى أقرها مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع، إلا أنه لم ينتهى من إنجاز كافة المشروعات التى أُحيلت له من الحكومة والتى تُسهم فى مزيد من الإصلاح التشريعى على الصعيد الاقتصادى وجذب الاستثمارات وتعزيزها، ويستكمل البرلمان مناقشة تلك المشروعات فى بداية دورته الخامسة والأخيرة من الفصل التشريعى الأول.
قانون الجمارك الجديد
ويأتى فى مقدمة التشريعات الاقتصادية، المُنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك الجديد، والذى أحالته الحكومة لمجلس النواب فى نهاية دور الانعقاد الرابع، وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس للجنة الخطة والموازنة لمناقشته وإعداد تقريرا بشأنه إلا أن الوقت لم يكن كافيا لمناقشة مشروع قانون على هذه الدرجة من الأهمية.
وقال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ فى مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد، المُحال من الحكومة للبرلمان، فى بداية دور الانعقاد المُقبل، لافتا إلى أن اللجنة تستعقد سلسلة من جلسات الحوار المجتمعى لاستطلاع آراء العاملين بمجالى الاستيراد والتصدير والمجتمع الجمركى والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية بشأن المشروع الجديد وملاحظاتهم عليه.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة ستستمع إلى كافة الآراء والملاحظات وستقوم بدراستها بعناية شديدة حرصا منها على إخراج القانون بالشكل الذى يلبى طموحات المستثمرين ويحفظ حقوق الدولة والخزانة العامة ويراعى متطلبات الأمن القومى.
واستمدت أحكام هذا المشروع من أحكام قانونى الجمارك، وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات، والاطلاع على العديد من التشريعات المقارنة ومنها التشريع الأمريكى، والأوروبى، والإماراتى، والإندونيسى بما يكفل مسايرة خطة التنمية الاقتصادية فى كافة مراميها مع الأخذ بأحدث ما انتهت عليه الأنظمة الجمركية فى الخارج وما قررته المنظمات والاتفاقات الدولية، وعليه تضمن المشروع مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية منعا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من القوانين التى تقرر إعفاءات جمركية.
واعتمد مشروع القانون عدم جواز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم التى تنسب إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناءً على طلب كتابى من وزير المالية أو من يفوضه، كما أجاز لوزير المالية أومن يفوضه إصدار قرارا بإنشاء صندوق للرعاية الصحية للعاملين بالمصلحة بعد أخذ رأى هيئة الرقابة المالية.
التخطيط الموحد
من أهم التشريعات المنظورة أمام البرلمان حيث يؤسس لمنظومة جديدة للتخطيط، بهدف توسيع دائرة رسم السياسات الحاكمة لوضع خطط الدولة، فى إطار رؤية شاملة، تمثل رؤية 2030، فمن خلال قانون التخطيط الموحد أصبح رسم سياسات وخطط القرية والحى يبدأ من الجهاز التنفيذى بالقرية والحى، وكلما ارتفع المستوى الإدارى، أصبح له واجب تجاه رسم خطط الوحدة الإدارية الأصغر فى إطار، خطط قومية طويلة الأجل، يندرج تحتها خطط متوسطة الأجل وخطط استثمارية سنوية.
منذ أن بدأ قانون التخطيط الموحد فى الخروج للنور، وهناك تخوفات برلمانية من التضارب بين القانونين، حيث أعلن أعضاء بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من بينهم النائب محمد الفيومى، عن تخوفهم من إقرار مشروع قانون التخطيط الموحد الجديد، قائلا "هذا القانون يُعظم دور وزارة التخطيط على حساب اللامركزية، وهو ضربة استباقية تفرغ قانون الإدارة المحلية من محتواه والذى يعمل على ترسيخ اللامركزية".
وأكد على ذلك الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة مشيرًا إلى أنه بالفعل هناك نقاط تماس كتيرة بين قانونى التخطيط الموحد والإدارة المحلية، لافتا إلى أنه لن تتم مناقشة قانون التخطيط الموحد فى معزل عن القانون الجديد للإدارة المحلية.
كما أكد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أنه تقرر تأجيل مناقشة مشروع قانون التخطيط الموحد لحين انتهاء البرلمان من الشكل النهائى الخاص بقانون الإدارة المحلية، حتى لا يكون هناك تضارب بين النصين التشريعيين وذلك بناء على طلب نواب لجنة الإدارة المحلية لوجود مواد مكررة.
استقلالية هيئة الرقابة المالية
من ضمن التشريعات التى بدأت لجنة الشئون الاقتصادية فى مناقشتها مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر استحقاق دستورى وفق ما حددته المادة 216 من الدستور، التى نصت على على أن يصدر لكل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون يُحدّد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
ويُنظم المشروع كيفية تعيين رئيس الهيئة على نحو ما جاء بالدستور بشان تعيين رؤساء الهيئات المستقلة فنصت على تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بدرجة وزير بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء ولا يعفى من منصبه إلا فى الحالات المقررة بالقانون.
وعقدت لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، جلسة حوار مجتمعية مع الخبراء والمتخصصين والفنيين فى مجال الأدوات والأوراق المالية غير المصرفية لاستطلاع آرائهم بشأن مشروع قانون تنظيم واستقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية، واستمعت إلى الكثير من الآراء الفنية التى تساعد على النهوض بهذا المجال، ما يؤثر على مناخ الاستثمار العام، وأبدى الحاضرون آرائهم فى مشروع القانون المعروض فى جلسة مغلقة وذلك لعدم تأثر سوق الأوراق المالية بأي آراء طرحت فى هذا الاجتماع.
وتعهدت لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب بدراسة جميع الآراء والمقترحات دراسة وافية، والنظر فيما سيؤخذ منها بالاعتبار عند إعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون و التى ستعرض على المجلس، إلا أنها لم تتمكن من الانتهاء من مناقشة المشروع خلال دور الانعقاد الرابع نظرا لأهميته واحتياجه إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعى.
تنظيم التمويل الاستهلاكى
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، من حيث المبدأ، وذلك خلال دور الانعقاد الرابع، إلا أنها لم تنته من مناقشة مواده وقررت تأجيله لدور الانعقاد المُقبل، ويستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.
وورد بمشروع القانون 5 أبواب وبلغت عدد مواده 30 مادة، وضم الباب الأول 5 مواد تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكى أو مقدمى التمويل الاستهلاكى.
ونص الباب الثانى من القانون على القواعد التفصيلية بمزاولة النشاط وحددت المواد القواعد الخاصة بتأسيس شركات التمويل الاستهلاكى والشروط الواجبة للترخيص بمزاولة النشاط وما يتعين سداده من رسم مقابل الترخيص، وحددت الشروط الواجب توافرها فى العقود المبرمة مع عملائها، وألزمت شركات التمويل الاستهلاكى المرخص لها بالالتزام بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا عن التزام تلك الشركات بإعداد قوائم مالية ودورية وسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وما قد يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط.
وتضمن القانون الضوابط التى يجب توافرها لمنحهم الترخيص بمزاولة النشاط وإجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة لمنحه بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونص القانون على إنشاء الاتحاد المصرى للجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكى والقواعد المتعلقة به.
لجنة تعزيز النزاهة والشفافية
ويأتى على قائمة التشريعات الاقتصادية التى تنتظر دور الانعقاد الخامس أيضا، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، وقد وافقت عليه لجنة الشئون الاقتصادية من حيث المبدأ بالدور الرابع، إلا أن نصوص مواده كانت فى حاجة إلى مزيد من الدراسة، حيث رأى عدد من النواب أنه يجب أن يسرى على شركات قطاع الأعمال العام فقط وألا يسرى على شركات قطاع الخاص.
وتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة دائمة بوزارة الاستثمار تُسمى لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص وذلك بمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها والعاملين بها والإفصاح طواعية عن كافة المعاملات، وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف "متميز" لها وتعزيز التعاون بين اللجنة وأجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة.
وتضمنت المادة الثانية اختصاص تلك اللجنة التى تباشره وصولا لتحقيق أهدافها، وتناولت المادة الثالثة تشكيل اللجنة، كما تضمنت المادة الرابعة بيان آلية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بالأغلبية المُطلقة وأحقية تشكيل لجان فرعية، وتناولت المادة الخامسة الأمانة الفنية للجنة، وتضمنت المادة السادسة المميزات التى تتمتع بها الشركات المتميزة التى تلتزم بقواعد الحوكمة ومبادئ النزاهة والشفافية والإفصاح عن المعاملات، وتطبيق مدونات سلوك العاملين التى تضعها اللجنة لتحقيق أهداف الدستور ومكافحة الفساد.
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وخلال دور الانعقاد الرابع أحالت الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 لمجلس النواب، والذى أحاله رئيس البرلمان إلى لجنة الشئون الاقتصادية لدراسته وإعداد تقريرا بشأنه، إلا أن الحكومة طلبت إعادة المشروع لها مرة أخرى لإدخال بعض التعديلات عليه.
وتهدف التعديلات بشكل رئيسى إلى تحقيق استقلالية جهاز حماية المنافسة وتقليص التمثيل الحكومى به وزيادة التمثيل القضائى والخبراء الفنيين فى تشكيل مجلس الإدارة، وإدراج ميزلانية الجهاز فى رقم موحد مع إخضاعه لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، وإعفاء الجهاز من الحد الأقصى للأجور ومنحه الحرية فى التعاقد، ووضع معايير محددة لتقييم أداء الجهاز ورئيسه، وزيادة الشفافية فى عمل الجهاز بنشر قراراته وتقديم نظام مرجعى لقرارات مجلس إدارته، ونشر إجراءات وشروط الإعفاء من الحظر الوارد بالقانون، وإرشادات منح الإعفاء.
وورد مشروع القانون فى 5 مواد بخلاف مادة النشر، تضمنت المادة الأولى منه استبدال نصوص المواد (6، 7، 11، 12، 13 الفقرة الأولى، 14، 15، 17، 20، 21، 22، 22 مكررا، 26) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة