ألغت المحكمة الإدارية العليا، الحكم المتضمن أن الإعفاء من الضريبة على المرتبات المقرر للعلاوات الخاصة المضمومة لراتب الموظف منالفترة 1992 إلى 2007) يمتد ليشمل المبالغ التى تأثرت بهذا الضم من مكافآت وحوافز وغيرها، وقضت المحكمة مجددا برفض دعوى موظف بالتربية والتعليم يطالب عدم احتساب ضريبة كسب العمل على الزيادة فى الأجور المتغيرة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة الفحص.
كما قضت المحكمة بإلغاء الشق الثانى من الحكم الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من الوقف التعليقى، وبإعادته إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيه.
وأكدت المحكمة، أن الإعفاء من الضريبة على المرتبات والرسوم إنما يقتصر على قيمة هذه "العلاوات الخاصة " المضمومة فقط، سواء تلك التى ضمت إلى الراتب الأساسى قبل العام 2007 أم بعده ولا يمتد هذا الإعفاء إلى غير هذه العلاوات من أيه مبالغ تكون قد تأثرت بهذا الضم، فلا تتمتع الزيادة فى الحوافز والأجور الإضافية والمكافآت، نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى، بالإعفاء المقرر لتلك العلاوات من أية ضرائب أو رسوم.
ورأت المحكمة، أن حكم الدرجة الأولى قضى بشمول الإعفاء من تلك الضريبة للمبالغ التى تأثرت بهذا الضم من مكافآت وحوافز وغيرها، فإنه بذلك يكون الحكم خالف القانون ويقتضى إلغاؤه.
واستند الحكم على ما أصدرته المحكمة الدستورية العليا من تفسيرًا تشريعيًا انتهت فيه إلى أن كلًا من المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 والتى نصت على أنه "لا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم" وفسرت ذلك بأنه يعنى أن الإعفاء الوارد بهما يقتصر على قيمة "العلاوة الخاصة " التى تُضم إلى الأجور الأساسية، دون أن يمتد إلى غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التى تُصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي.
وبشأن الشق الثانى من حكم القضاء الإدارى والقاضى بوقف نظره تعليقيًا لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية نص المادة (4) فى كل من القوانين أرقام 89 لسنة 2003 و86 لسنة 2004 و92 لسنة 2005 و85 لسنة 2006 وذلك فيما تضمنه كل نص منها من اعتبار الزيادة التى لحقت الأجور المتغيرة للعامل نتيجة لضم العلاوات الخاصة من العناصر الداخلة فى وعاء الضريبة على الدخل .
فقضت المحكمة بإلغاء الوقف التعليقى، وقررت إعادة الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى للفصل فى المسألة المعروضة عليها.
أقام الدعوى موظف بإدارة تعليمية، وطالب بإلغاء تصرف الجهة الإدارية التى تخصم ضريبة المرتبات على الأجور المتغيرة (الحوافز والأجر الإضافى والمكافآت وخلافه) بعد زيادتها نتيجة لضم العلاوات الخاصة.
وقضت له الدرجة الأولى، بأحقيته فى إعادة حساب ضريبة المرتبات المستحقة على الأجور المتغيرة وذلك بعد تجريد الأجر الأساسى من العلاوات الخاصة التى سبق ضمها خلال الفترة من 1/7/1992 وحتى 1/7/2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة