تعرف على البيانات التى تتضمنها التقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الجهات الخاضعة لرقابته

الإثنين، 29 يوليو 2019 07:30 م
تعرف على البيانات التى تتضمنها التقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الجهات الخاضعة لرقابته الجهاز المركزى للمحاسبات-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الزم القانون رقم 144 لسنة 1988، الجهاز المركزى للمحاسبات، بتقديم التقارير السنوية التى يعدها حول المراقبة الحسابية والقانونية على الجهات والهيئات الحكومية والعامة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وذلك للحفاظ على المال العام.

كما نص القانون على الزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بالبيانات، والمؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ الخطة، وتقويم الأداء طبقا للنظم والنماذج التي يعدها الجهاز، وتلتزم الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات استشارية بموافاة الجهاز بصورة من دراسة الجدوى لكل مشروع استثمارى، وكذلك باية تعديلات تطرا على هذه الدراسة وأسبابها اثناء تنفيذ المشروع، وكل ذلك بهدف المراقبة وكتابة التقارير الخاصة به.

وحدد القانون الملاحظات والبيانات التى يجب ان تتضمنها تقارير الجهاز، وهى عبارة عن:
 

1 – ملاحظاته التي اسفرت عنها عمليات الرقابة المنصوص عليها في الباب الثاني القانون، ويرسلها الى رؤساء الوحدات التي تخصها.

2- نتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنات الوحدات الحسابية الواردة في البند (1) من المادة (3) من القانون ويرسلها الى وزارة المالية والى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل حساب ختامي او ميزانية.

3 – نتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية للوحدات الواردة في البند (2) من المادة (3) من القانون ويرسلها الى وزارة المالية والى تلك الوحدات والجهات الرئاسية المعنية خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل منها.

ويجب ان تتضمن هذه التقارير على وجه الخصوص الملاحظات التي اسفرت عنها المراجعة ما اتخذ بشانها وما اذا كان الجهاز قد حصل على كل الايضاحات والبيانات التي راى ضرورة الحصول عليها، وما اذا كانت الميزانية والحسابات الختامية تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالي للوحدة وعن حقيقة فائضها او عجزها في نهاية العام.

كذلك يجب ان تتضمن التقارير طريقة الجرد او التقويم التي اتبعتها الوحدة ومدى التحقق من سلامتها وموافقتها للاجراءات التي اعتمدها الجهاز والاصول المرعية، كما ينبغي الاشارة في التقرير الى كل تغيير يطرا على اسس وطرق التقويم او الجرد، واثر ذلك على نتائج الحسابات، ويجب عرض ملاحظات الجهاز على مجالس الادارة المختصة خلال شهر على الاكثر من تاريخ ابلاغها.

4–ملاحظاته على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، ويرسل التقرير في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامي كاملا للجهاز من وزراة المالية- الى رئيس الجمهورية والى مجلس الشعب، كما يرسل الجهاز نسخة من التقرير الى وزارة المالية.-

5 – متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (5) من القانون، كما يعد تقريرا عن كل سنة مالية في هذا المجال ويرسل هذه التقارير الى مجلس الشعب والى الجهات المعنية.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة