وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2019 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، وقد تم إعداد هذا المشروع، الذى يقضى بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة المختلفة، حيث تضمن مشروع القرار أن يكون الحد الأدنى لإجمالى الأجر الذى يستحقه الموظف أوالعامل، اعتباراً من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية بحيث يكون الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، والعالية 5 آلاف، وبالنسبة لمدير عام 4 آلاف، والدرجة الأولى 3500، والثانية 3 آلاف، والثالثة 2600 ، والرابعة 2400، بينما الخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.
ونص مشروع القرار على أن يزيد الحد الأدنى للراتب الشهرى بمبلغ 100 جنيه بعد قضاء مدة 3 سنوات فى الدرجة الوظيفية الواحدة، أوعند الترقية لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة، كما تضمن مشروع القرار صرف حافز تكميلى يمثل الفرق بين إجمالى الأجر الذى يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة