تعرف على الفئات الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

الجمعة، 05 يوليو 2019 12:00 م
تعرف على الفئات الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع القانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة.

وتسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:

أ-العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017.

ب-العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية:

1. أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.

2. أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، وتتضمن اللائحة التنفيذية تحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنه وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.

ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يتم تحديدهم باللائحة التنفيذية.

د- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توافر شروط خضوعهم لأحكام قانون العمل.

هـ- تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقًا للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية.

و- أصحاب الأعمال ومن في حكمهم وذلك على النحو الآتى:

- الأفراد الذين يزاولون لحسابهم نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا والحرفيون ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم.

- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص.

- المشتغلون بالمهن الحرة طبقًا لما يصدره الوزير المختص بالتأمينات من قرارات.

- الأعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها ثلاثة أفدنة فأكثر وسواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالزراعة أو بهما معًا.

- ملاك العقارات المبنية الذين يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيه فأكثر في السنة.

- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو المصالح.

- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.

- الأدباء والفنانون.

- العمد والمشايخ.

- المرشدون والأدلاء السياحيون.

- الوكلاء التجاريون.

ويشترط للانتفاع بهذا القانون من أصحاب الأعمال ومن في حكهم ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين ويجوز لمن جاوز الستين أن يطلب الانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الموحد.

ز-العاملون المصريون فى الخارج وذلك من غير الخاضعين لشروط الخضوع للبنود (أ،ب،ج،د،ه) من المادة 2 من هذا القانون ويكون اشتراكهم اختياريًا.

ويشترط للانتفاع بأحكام البند (ز) ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر وألا تجاوز سن الستين، ويوقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا القانون إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة شهور متصلة.

 كما أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ولم تبلغ مدة اشتراكه 120 شهرًا، فيكون من حقه في هذه الحالة حق طلب الاستمرار في الاشتراك لحين استكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة أو انتهاء عمله بالخارج أيهما أقرب.

ح- العاملون على السفن مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان وذلك بشرط انتفاعهم بنصوص قانون التجارة البحرية أولًا، ثم يتم خضوعهم لهذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص في قانون التجارة البحرية.

        ويستثنى من الخضوع لهذا القانون السفن الصغيرة التي تقل حمولتها الكلية عن عشرين طن.

        وعلى الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية توضيح المقصود من لفظ (البحار) وذلك باللائحة التنفيذية لهذا القانون.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة