قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.. يستهدف مساواة جميع الفئات فى المزايا التأمينية.. إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات.. ويلزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوى 160,5 مليار جنيه من مستحقات الهيئة

الجمعة، 05 يوليو 2019 04:30 م
قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.. يستهدف مساواة جميع الفئات فى المزايا التأمينية.. إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات.. ويلزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوى 160,5 مليار جنيه من مستحقات الهيئة لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 

يشدد عقوبة التهرب التأمينى ويشمل العمالة غير المنتظمة وخدمة المنازل

 

>>الحكومة: قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ويساير المتغيرات العالمية

>>يتضمن زيادة المعاشات بحد أقصى 15% سنويا

>>توحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع ووضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى

>>إنشاء نظام للمعاش الإضافى يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفع

>>تشديد العقوبات لمنع التهرب التأمينى والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم

>>دمج أجر الإشتراك التأمينى الأساسى والمتغير فى الأجر الشامل

>>تغيير نظام تمويل التأمين الاجتماعى من التمويل الكلى إلى التمويل الجزئى

 
 
تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال جلسات مكثفة الأسبوع المقبل، مناقشة مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، سعيا للانتهاء منه لمناقشته بالجلسة العامة قبل فض دور الانعقاد الحالى، لإصداره ونشره بالجريدة الرسمية.
 
وأكدت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المحال إلى البرلمان، أن أعدت هذا المشروع من منطلق أن مهمة التطوير والتحديث وسد الثغرات للحصول على الخدمة التأمينية بالمستوى اللائق، ولمسايرة المتغيرات العالمية، فضلا عن أن موضوع التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحظى باهتمام كافة فئات المجتمع وعلى الأخص قضية أموال التأمينات وفض التشابك المالى بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.
 
وأوضحت أن المشروع القانون يأتى لمواجهة التحديات الأخرى التى تواجه النظام التأمينى وعلى الأخص ازدياد ظاهرة المعاش المبكر وعدم الإعلان الجزئى عن أجر العامل وعدد العمالة لدى صاحب العمل وازدياد أعداد العمالة غير المنتظمة وعدم تناسب المعاش مع الدخل وكثرة الأحكام الدستورية التى تصدر بعدم دستورية العديد من مواد قوانين التأمين الاجتماعى، كل ذلك أدى إلى أن يتدخل المشرع الدستورى ويضع نصوص من شأنها ضبط التشريعات التأمينية التى تصدر فى هذا الشأن، وفى ضوء ذلك كان لزاما ضرورة إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات ليتوافق مع الدستور ومعالجة الثغرات الموجودة فى التشريعات الحالية، وكذلك توافق التشريعات التأمينية مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال الحماية الاجتماعية.
 
 
وأضافت أن مشروع القانون يتماشى مع سياسة الدولة فى استكمال مراحل تطوير نظم التأمين الاجتماعى ورغبة فى توحيد مزايا التأمين الاجتماعى بين جميع فئات القوى العاملة فى المجتمع، وعملا على إيجاد تشريع واحد لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بدلا من وجود تشريعات متعددة فى هذا الشأن، باعتبار ذلك أمر طبيعيا وضروريا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، لذا أعد مشروع القانون المرافق للتأمين الاجتماعى الموحد مشتملا على المزايا التى تضمنتها قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات وغيرها من المزايا التى أسفر التطبيق العملى لهذه القوانين على الأخذ بها، مستحدثا مزايا جديدة نادى بها خبراء التأمين الاجتماعى.
 
وعددت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية الأهداف والمبادىء التى استحدثها المشروع، وتتمثل فى، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون ومن ثم تحديد مصادر التمويل المطلوب لذلك، واستخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يساهم فى مساواة المنتفعين بأحكامه فى الاشتراكات والحقوق التأمينية، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى، ومراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، الأمر الذى يؤدى إلى عدم ظهور مديونيات جديدة على الخزانة العامة مستقبلا وإيقاف زيادة التشابك المالى بين الخزانة العامة والهيئة.
 
كما يهدف مشروع القانون إلى تشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوارية وإعداد التقييم الاكتوارى لنظام التأمين فى مصر، ووضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة مثل تحمل الخزانة العامة بحصة صاحب العمل لهم بدلا  من تحمل نسبة 1% لجميع فئات المؤمن عليهم، وإنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدم الخدمة التأمينية من خلال فروعها لجميع فئات المؤمن عليهم بالمجتمع.
 
وشملت أهداف ومبادىء مشر وع القانون، إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، يكون مؤثر رئيسى فى معدلات النمو الاقتصادية ويدعم الاستثمار الاقتصادي والاجتماعى فى الدولة، وبما يتوافق مع نص المادة 17 من الدستور ووضع نصوص قانونية تحكم عملية الاستثمار، بالإضافة إلى توحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة، ووضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويا.
 
وسوف يطبق مشروع القانون الجديد على العمالة غير المنتظمة، حيث سوف يطبق عليها تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الذى يطبق على العمالة بأجر أو أصحاب الأعمال، كذلك سيتم وضع القواعد المنظمة للتأمين على بعض فئات العاملين ممن لا يناسبهم الأسلوب النمطى فى التأمين عليهم، مثل العاملين فى مجال الصيد والعاملين فى مجال الزراعة.
 
وفى إطار سرعة سداد الخزانة العامة للمبالغ المستحقة عليها حتى تاريخ صدور القانون فقد حصر مشروع القانون الالتزامات التى تلتزم بها الخزانة العامة أصالة، ووازن بين اعتبارات سرعة السداد والتخفيف من على كاهل الخزانة العامة فى سداد هذه المبالغ مع ضمان حد أدنى من العائد للهيئة فقدم جدولة لهذه المبالغ بالتزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع 160,5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5,7 % مركبة سنويا، ويؤدى هذا القسط لمدة 50 سنة، وألزم المشروع استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام تنفيذ ذلك بعد عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.
 
وتتمثل المبالغ التى تضمنتها هذه الجدولة فيما يلى، التزامات الخزانة العامة فى المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون، التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام هذا القانون، المبالغ المودعة لحساب صندوقى التأمين الاجتماعى لدى بنك الاستثمار القومى فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ومبالغ الصكوك التى صدرت من وزارة المالية لصندوقى التأمين الاجتماعى قبل تاريخ العمل بهذا القانون، العجز الاكتوارى فى نظام التأمين الاجتماعى الحالى فى تاريخ العمل بهذا القانون.
 
ولا يشمل القسط السنوى المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1964 والتى تتقرر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، أية مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
 
 
ووفقا للمشروع، فإنه ينص على أن تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية: العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017، والعاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية: 1ـ أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر، 2 ـ أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، وتتضمن اللائحة التنفيذية تحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
 
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنه وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
 
كذلك تسرى أحكام هذا القانون على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يتم تحديدهم باللائحة التنفيذية، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توافر شروط خضوعهم لأحكام قانون العمل.
 
وتسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقًا للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية.
كما تسرى أحكام هذا القانون على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم وذلك على النحو الآتى:
- الأفراد الذين يزاولون لحسابهم نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا والحرفيون ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم، الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص،  المشتغلون بالمهن الحرة طبقًا لما يصدره الوزير المختص بالتأمينات من قرارات،  الأعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم،  مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها ثلاثة أفدنة فأكثر وسواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالزراعة أو بهما معًا،  ملاك العقارات المبنية الذين يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيه فأكثر في السنة، أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو المصالح،  المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان، والأدباء والفنانون، والعمد والمشايخ، والمرشدون والأدلاء السياحيو، والوكلاء التجاريون.
 
 ويشترط للانتفاع بهذا القانون من أصحاب الأعمال ومن في حكهم ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين، ويجوز لمن جاوز الستين أن يطلب الانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الموحد.
 
كما يسرى القانون على العاملين المصريين فى الخارج وذلك من غير الخاضعين لشروط الخضوع للبنود (أ،ب،ج،د،ه) من المادة 2 من هذا القانون ويكون اشتراكهم اختياريًا، ويشترط للانتفاع بأحكام هذا  البند ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر وألا تجاوز سن الستين، ويوقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا القانون إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة شهور متصلة، كما أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ولم تبلغ مدة اشتراكه 120 شهرًا، فيكون من حقه في هذه الحالة حق طلب الاستمرار في الاشتراك لحين استكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة أو انتهاء عمله بالخارج أيهما أقرب.
 
كذلك تسرى أحكام المشروع على العاملين على السفن مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان وذلك بشرط انتفاعهم بنصوص قانون التجارة البحرية أولًا، ثم يتم خضوعهم لهذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص في قانون التجارة البحرية، ويستثنى من الخضوع لهذا القانون السفن الصغيرة التي تقل حمولتها الكلية عن عشرين طن.
       
 
فى سياق متصل، ينص مشروع القانون على أن يشمل نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، تأمين المرض، تأمين البطالة، تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
 
ويسعى مشروع القانون الجديد للتعامل مع التحديات الناتجة من تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية، والتى منها التشابك المالي لنظام التأمين الاجتماعى مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وتدني كل من قيم المعاشات، وعوائد الاستثمار على أموال التأمينات الإجتماعية، فضلاً عن العجز الشديد في التوازن المالي (إكتوارى – نقدى)، وما يتعلق بالتهرب التأميني من خلال عدم الإعلان عن الأجور الحقيقية وعدم التأمين على كامل القوى العاملة لدى صاحب العمل.
 
 ويستهدف الإستمرار فى نظام المزايا المحددة طبقاً للقوانين الحالية للتأمينات الإجتماعية، مع إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقارى، مع إتباع نظام الموازنة السنوية فى تأمين البطالة والحقوق المالية لتأمين المرض، إلى جانب العمل على دمج أجر الإشتراك التأمينى الأساسى والمتغير فى الأجر الشامل، وتغيير نظام تمويل التأمين الاجتماعى من التمويل الكلى إلى التمويل الجزئى.
 
 ويهدف المشروع أيضاً إلى توحيد نسب إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم(عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج)، والعمل على تخفيض نسب إشتراكات التأمين الاجتماعى وعلى الأخص للعمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل، وتقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الإجتماعى، مع معالجة أجر حساب الحقوق التأمينية بمتوسط نسب التضخم خلال مدد الاشتراك، والسعى لإنشاء نظام للمعاش الإضافى يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة، وأخيراً تشديد العقوبات لمنع التهرب التأمينى، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.
 
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة