حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية فى الباب الرابع منه الحالات التى تمكن النيابة العامة من التدخل فى الدعاوى.
وتنص المادة ( 87 ) منه على "للنيابة العامة رفع الدعوى فى الحالات التى ينص عليها القانون ويكون لها فى هذه الحالات ما للخصوم من حقوق".
وحددت المادة ( 88 ) نوعية الدعاوى التى تدخل فيها النيابة العامة "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا:
1 - الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها
2 - الطعون والطلبات أمام محكمة النقض وتحكمة تنازع الاختصاص
3 - كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها
وكذا نصت المادة ( 89 ) على "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية:
1 - الدعاوى الخاصة بعديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين
2.. الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة
3 - عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء
4 - دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم
5..الصلح الواقى من الإفلاس
6 - الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب
7 - كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها
ويجوز للمحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة فى هذه الحالة وجوبيا.
وتعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك، وفى جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم.
وفى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى، فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة، فيكون إخطارها بناء على أمر من المحكمة.
وتمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة