12 معلومة عن تعديلات قانون حماية الملكية الفكرية المعروض أمام البرلمان

السبت، 06 يوليو 2019 06:26 م
12 معلومة عن تعديلات قانون حماية الملكية الفكرية المعروض أمام البرلمان الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدأ مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع الجارى برئاسة الدكتور على عبد العال، فى مناقشة مشروع قانون الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع قانون مقدم من  النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائباً (أكثر من عشر أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع، وذلك فى ضوء التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي

 

وحسب التقرير البرلماني، يأتى مشروع القانون فى إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية (يوبوف)، إدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكريةن بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991، لتصبح مصر عضواً بالاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى، واستبدال وضع مصر الحالى من عضو مراقب إلى عضو عاملاً.

 

وتستعرض اليوم السابع أبرز التعديلات  بمشروع القانون:

1- يقضى بجواز تولى مكتب حماية الأصناف النباتية فى مصر إجراءات الفحص للصنف الجديد بذاته أو تكليف الغير بذلك من ذوى الكفاءة والخبرة بهدف سرعة نهو إجراءات الفحص على أن يؤخذ فى الاعتبار اختبارات الزراعة أو غيرها من الاختبارات السابق مباشرتها.

2- ينص على وجوب ألا تمنع الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف استعمال تلك التسمية استعمالاً حراً سواء كان ذلك أثناء سريان حق المربى أو انقضائه.

3- قصرت اتخاذ التدابير المؤقتة لحماية مصالح المربى خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب ومنح الحماية على الأشخاص الذين اخطرهم المربى بالايداع.

5- يقضى بجواز الحصول على الأصناف المشتقة اساساً بانتقاء طفرة طبيعية أو مستنسخة أو عن طريق التغيرات النسيجية النباتية المستنسخة أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلى أو التهجين العكسى أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية.

6- ينص على ألا يشمل حق المربى الأعمال المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (194) من هذا القانون وذلك إذا اتصلت بتلك الأصناف الأخرى مراعاة المصالح المشروعة للمربى لا يعتبر تعدياً على حقه قيام المزارعين فى حدود معقولة إستخدام مواد الحصاد التى تم الحصول عليها من زراعة الصنف المحمى والأصناف الواردة بالفقرة الرابعة من المادة (194) من هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالأراضى المنزرعة بغرض الإكثار.

7- يقضى  بعدم اشتمال حق المربى على الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمى أو بمواد أى من الأصناف المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة (194) من هذا القانون ويطبق نفس الحكم على المواد المشتقة من تلك المواد فى حالة بيعها أو تسويقها بنفسه أو بموافقة جمهورية مصر العربية واستثناء أعمال الأكثار الإضافى وأعمال تصدير مواد الصنف المحمى الذى تؤدى إلى إكثاره فى بلد لا يتمتع فيه الصنف أو جنسه أو النوع النباتى الذى ينتمى إليه بالحماية.

8 ينص على بيان المواد التى لا يشملها حق المربى المتمثلة فى مادة الإكثار أيا كان نوعها، مادة الحصاد بما فى ذلك النباتات الكاملة أو أجزائها أو أى منتج مصنوع مباشرة من مادة الحصاد.

9- يقضى بنشر طلبات الحصول على الشهادة ومنح حقوق المربى فى جريدة شهرية يصدرها مكتب حماية الأصناف النباتية ويكون لكل ذى شأن التظلم من قرار مكتب الحماية سواء من قرار منح شهادة حق المربى او رفض الحماية خلال ستين يوماً من تاريخ النشر أو الإخطار حسب الأحوال.

10 - تنص على اصدار مكتب حماية الأصناف النباتية قرار بإبطال شهادة حق المربى فى حالة ثبوت الحالات الآتية،عدم توافر الشروط المنصوص عليها بالبندين (1، 2) الواردين بالفقرة الأولى من المادة (192) فى الصنف وقت منح الحماية،عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى البندين (3، 4) من الفقرة الأولى من المادة (192) وقت منح الحماية إذا كانت قد منحت بالاستناد –أساساً- على المعلومات والوثائق التى قدمها المربي،منح الشهادة لمن لا يستحقها.

11- يقر إلتزام مكتب الحماية بإخطار كل ذى شأن بقرار الإبطال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ومنح الحق للمربى أو كل ذى شأن أن يتظلم من قرار الإبطال خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار.

12 – ينص القانون على تطبيق أحكام الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على كلاً من الأجناس والأنواع النباتية التى يحددها وزير الزراعة وكذلك الأنواع والأجناس التى مضى عليها عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة