النقض: حالتان يجوز فيهما تكليف الموظف بعمل غير المتفق عليه فى العقد

الإثنين، 08 يوليو 2019 04:00 ص
النقض: حالتان يجوز فيهما تكليف الموظف بعمل غير المتفق عليه فى العقد محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام، خلال نظرها الطعن رقم 10293 لسنة 82 قضائية، وهو التزام العامل بتنفيذ العمل المتفق عليه بعقد العمل، مشددة على أنه لا يجوز لصاحب العمل  تكليفه بعمل غيره، باستثناء حالات نصت عليها المادة 76 من قانون العمل 12 لسنة 2003.

وقالت المحكمة فى حيثياتها: "مؤدى النص فى المادة 76 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن العامل لا يلتزم إلا بتنفيذ العمل المتفق عليه بعقد العمل، ولا يجوز لصاحب العمل تكليفه بعمل غيره إلا فى حالتين هما:

- الحالة الأولى: هى حالة الضرورة أو القوة القاهرة، فإذا زالت حالة الضرورة تعين على صاحب العمل إعادته إلى عمله الأصلى.

- الحالة الثانية: أن يكون النقل إلى العمل الآخر بسبب مصلحة العمل ودواعيه وليس ستراً لجزاء تأديبى وألا يمس حقوق العامل المادية ، فإذا كان قرار النقل صادراً فى غير حالة الضرورة أو القوة القاهرة أو لغير مصلحة العمل ودواعيه ماساً بالحقوق المادية للعامل وساتراً لجزاء تأديبى كان باطلاً".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة