وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، والذى يأتى بهدف الرئيسى هو الاستجابة لمعالجة المشاكل والتحديات على أرض الواقع.
ونرصد أبرز المعلومات عن تعديلات القانون :
- تناول التعديل سريان كل من الحوافز الخاصة والإضافية، المقررة وفقاً للقانون لجميع المشروعات، على توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، حتى تستفيد التوسعات من تلك الحوافز.
- واستهدف فى ذلك منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بتمتعها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11-13 من القانون ،ومن ثم فتح خطوط إنتاج جديدة .
- استهدف التعديل تقنين رسوم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أو من ينوب عنهم، حيث كانت تخضع لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر دون وضع حدود قصوى لها.
- تم وضع مقدار للرسوم يبلغ 0.25% من قيمة رأس المال وبحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى، بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج.
- استهدفت هذه التعديلات على الرسوم من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم دون أى معوقات كانت فى السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقارى.
- تم استحداث مادة برقم 91 مكررا، لتنص على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى على مخالفة البند 71 بغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه إذا كانت المخالفة تمثل إخلالا بالواجبات وأسهمت فى الوقوع فى الجريمة".