وحسب المادة التى وافقت عليها اللجنة، يُشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتؤول إليه مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة الطلبات المقدمة من ذوى الشأن للحصول علي التراخيص، وكذلك مصاريف المعاينات اللازمة لإصدار تراخيص النفاذ للموارد الأحيائية والتنقيب عنها، ومراجعة الموافقات المسبقة عن علم، ومتابعة اتفاقيات التقاسم محلياً ودولياً، بما لا يجاوز 500 ألف جنيه مصرى، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من محلس إدارة الجهاز.
كما تؤول للصندوق - وفقا للمادة- مقابل رسوم إصدار التراخيص بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من مجلس إدارة الجهاز، ونسبة من القيمة الإجمالية للعوائد المباشرة أو غير المباشرة، لاستخدامات الموارد أو المعارف، ويتم الاتفاق على هذه النسبة، بالتفاوض بين صاحب الترخيص والجهاز بمشاركة المجتمع المحلى المعنى.
ووفقا للمادة تعتبر أموال الصندوق أموال عامة، وتُخصص موارده للصرف منها فى تحقيق أغراضه، ويرحل فائض الصندوق من سنة لأخرى.
لجنه البيئه (1)
لجنه البيئه (2)
لجنه البيئه (3)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة