عقد اللجنة المشكلة بقطاع التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار هانى حنا، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة، فيما يتعلق بإقرار عقوبة بديلة للحبس بالنسبة للغارمين والغارمات، وهو مشروع قانون العقوبات البديلة للجرائم البسيطة التى لا يفصح أصحابها عن خطورة إجرامية بما فيها جرائم الغارمين والغارمات الذى أعده المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف وقدمه لمجلس النواب، فى اطار الحد من ظاهرة الغارمين.
وشهد الاجتماع حضور ممثلى عن وزارات وجهات "العدل، الداخلية، المالية، شئون مجلس النواب، القوى العاملة، التضامن الاجتماعى، والأمن القومي"، ورحب ممثلى تلك الجهات بمشروع القانون لما يمثله من نقلة حضارية فى السياسة العقابية، كما ناقش ممثلو الوزارات والجهات المعنية دور كل منهم فى القانون.
وحددت اللجنة يوم 22 يوليو الجارى موعدا لإرسال كل جهة ممثلة فى اللجنة، مقترحاتها وردها كتابة فيما يتعلق بمشروع القانون.
وبحثت اللجنة اليوم بحضور المستشار عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، آليات تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة يختار من بينها القاضى أو المحكمة، وفى قضايا الغارمين والغارمات يهدف إلى تدبير بديل بتحويل عقوبة الحبس فى قضايا الدين "الغارمين والغارمات" إلى العمل فى إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية، وتشغيل المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات فى قضايا الدين بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج واستغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة للتوسع فى إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع، والثلث الآخر للمساهمة فى تسوية الدَّين، والثلث الأخير لتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.
وتبحث اللجنة آلية تطبيق وتنفيذ مشروع القانون، كاتجاه للفكر العقابى الحديث وتحقيقا وضمانا للأمن والتكافل الاجتماع، بالإضافة إلى تفادى مساوئ الحبس والحفاظ على الأسر من التفكك.
ورحب ممثل وزارة المالية بمشروع القانون لما يوفره للدولة من مليارات الجنيهات سنويا، وشدد على سرعة تنفيذه وإقراره، فيما أعتبر ممثل وزارة شئون مجلس النواب مشروع القانون بأنه سيرفع تصنيف مصر لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، كما أشاد ممثلي باقى الجهات المعنية بالقانون لما يمثله من فكر عقابي حديث.
ويعاقب الغارمين طبقا لنص المادة 341 من العقوبات والتى تنص على أنه "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى".
جاء ذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر المرأة المصرية، بشأن ضرورة قيام الحكومة بصياغة وإنجاز التشريعات والسياسات التى من شأنها الحد من إشكالية الغارمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة