"قوى البرلمان" توافق على مواد الفئات المستحقة للمعاش فى حالة الوفاة

الثلاثاء، 09 يوليو 2019 09:36 م
"قوى البرلمان" توافق على مواد الفئات المستحقة للمعاش فى حالة الوفاة البرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على الباب الخاص بتنظيم المستحقين للمعاش، بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة.

وحدد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، فئات المستحقين للمعاش فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وكذلك شروط الاستحقاق وقواعده.

وقرر المشروع توحيد أحكام المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش، من حيث تحديد فئات المستحقين للمعاش، وكذلك شروط الاستحقاق وقواعده، فقرر المشروع للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الحق فى معاش فى حالة وفاته اعتبارا من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

وحدد المستحقين بالأرملة والأرمل والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، وأصبح المستحقون عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش من العمالة غير المنتظمة هم ذات المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى، وبذلك يكون القانون قد أضاف مستحقين جدد وهم الوالدين والإخوة والأخوات.

 

وتضمن مشروع القانون بابا خاصا وهو الباب الثامن، تحت عنوان "المستحقون فى المعاش"، وجاءت المواد المنظمة له، كالتالى:

 

مادة (98):

إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

 

مادة (99)

يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقاً أوثابتاً بحكم قضائى بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

 

مادة (100)

يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.

ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :

1-  العاجز عن الكسب.

2-  الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.

3-  من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

 

مادة (101)

يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.

 

مادة (102)

إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الاستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :

1-  المعاش المستحق عن نفسه.

2-  المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

3-  المعاش المستحق عن الوالدين.

4-  المعاش المستحق عن الأولاد.

5-  المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق.

وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.

على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الاخر وقيمته فى ضوء تطور قيمة كل من المعاشين فى أى تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.

 

مادة (103)

يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية:

1-  الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.

2-  مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراًمن أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

 

مادة (104)

استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها فى المادتين (102، 103) يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية :

1-  يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.

2-  يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

3-  تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4 -  يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5-  يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

-  يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

 

مادة (105)

يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالى للشهر الذى تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :

1-  وفاة المستحق.

2-  زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.

3-  بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :

‌أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

‌ب-  الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

‌ج-  الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

 

4-  توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.

وتصرف للإبن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللإبنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

 

مادة (106)

فى حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون وفقا للحالة فى تاريخ الرد رُد الباقى على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذى يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

 

وفى حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين فى تاريخ زوال السبب.

 

ويتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.

وفى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) المرافق يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ وذلك فى حدود الربع.

 

وفى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ.

 

مادة (107)

يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالى لتحقق إحدى الوقائع التالية:

1. طلاق أو ترمل البنت أو الاخت.

2. عجز الابن أو الاخ عن الكسب.

وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذا الباب.

 

مادة (108)

تسرى أحكام هذا الباب على المستحقين عن المعاملين بقوانين المعاشات الخاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

   

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة