مفاجأة.. "السبتيون والشهود يهوه" يحتكمون للشريعة الإسلامية فى الزواج والطلاق فور إقرار قانون الأسرة المسيحية.. مشروع القانون ينص على عدم الاعتراف بمسيحيتهم ويستثنيهم من أحكامه

الثلاثاء، 09 يوليو 2019 07:00 ص
مفاجأة.. "السبتيون والشهود يهوه" يحتكمون للشريعة الإسلامية فى الزواج والطلاق فور إقرار قانون الأسرة المسيحية.. مشروع القانون ينص على عدم الاعتراف بمسيحيتهم ويستثنيهم من أحكامه كنيسة - أرشيفية
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى الوقت الذى تواصل فيه الطوائف المسيحية الثلاث الكبرى اجتماعاتها من أجل الوصول لصيغة توافقية لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المعروف باسم قانون الأسرة المسيحية، فإن بعض الطوائف المسيحية المشهرة رسميًا من القرنين الثامن والتاسع عشر قد تم استثنائها من القانون بشكل عمدى مثل السبتيين والشهود يهوه إذ لا يحظى هؤلاء باعتراف الكنائس المصرية بهم كمسيحيين، الأمر الذى يعنى أن رعايا هذه الطوائف محرومين من المشاركة فى مشاورات قانون الأحوال الشخصية الموحد الذى ينتظر أن تسرى أحكامه على كافة المسيحيين فى مصر.


يوسف طلعت محامى الكنيسة الإنجيلية وممثلها لدى لجنة إعداد القانون كشف لليوم السابع تفاصيل الاجتماع الأخير الذى جمعه بمستشار الكنيسة الأرثوذكسية منصف سليمان بالكاتدرائية إذ تم الاتفاق على الخطوط النهائية لقانون الأسرة المسيحية مع إضافة باب جديد للمواريث.

طلعت قال إن القانون فى صيغته النهائية ينص على عدم الاعتراف بالسبتيين وشهود يهوه كمسيحيين ومن ثم لا يجوز للمسيحى الزواج منهم إذ ينص القانون على زواج متحدى الملة والطائفة، مؤكدًا أن أتباع هذه الكيانات وهم أعداد قليلة سوف يخضعون للشريعة الإسلامية فى الزواج والطلاق والمواريث.

 

ممثل الكنيسة الإنجيلية أشار إلى أن الطوائف الصغيرة مثل الكلدان والروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس سوف تخضع لأحكام العائلات الكنسية التابعة لها، فتدرج كنيسة الروم الأرثوذكس تحت أحكام الكنيسة الأرثوذكسية وكنيسة الكلدان تحت الكنيسة الكاثوليكية مشددًا على أن الكنيسة الأسقفية تصنف كتابعة للكنيسة الإنجيلية بعد صدور حكم كم القضاء الإدارى بذلك

 

وأوضح طلعت أنه لا يمكن أن نشرع قانون تفصيل على مقاس كل كنيسة لافتًا إلى أن الانتهاء من تلك المشاورات يتوقف على رأى الكنيسة الكاثوليكية التى قررت عرض مواد القانون على المطارنة الجدد الذين تسلموا الخدمة مؤخرًا بالإضافة إلى ضرورة عرض القانون على الفاتيكان

 

المادة الأولى من مشروع قانون الأحوال الشخصية المرتقب تنص على "تسرى أحكام هذا القانون على مسائل الأسرة المسيحية فى مصر الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 442 لسنة 1955 وتلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا القانون".

 

وتنص المادة «112»: يجوز لأى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك أحدهما الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى دين أخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين، والمرمون

 وفى المقابل، بيتر النجار المحامى المتخصص فى الأحوال الشخصية أشار إلى أن طوائف الشهود يهوه والسبتيين معتمدة رسميًا بقرارات جمهورية ولديها كنائس ودور حضانة ومنشآت تمارس من خلالها الشعائر الدينية، ويحمل رعاياها ديانة مسيحى فى الرقم القومى إلا أن استبعادهم من قانون الأحوال الشخصية يخالف المادة 56 من الدستور التى تؤكد على المساواة بين الأفراد ومن ثم تعرض القانون إلى عدم الدستورية فى حال إقراره.

ويشير النجار، إلى أن الشريعة الإسلامية سوف تطبق على المسيحيين ذوى الطوائف المختلفة أما فى حالة اتحادهم فى الملة والطائفة فإن ذلك يستلزم بالضرورة تطبيق القانون الموحد للأقباط عليهما وهو الأمر الذى لا يمكن تطبيقه على السبتيين والشهود يهوه المستثنيين من القانون.

وكانت المجامع الإنجيلية قد صوتت فى منتصف يونيو 2016، على رفض القانون الجديد، الذى أعدته اللجنة القانونية للطائفة بشأن الأحوال الشخصية للمسيحيين الإنجيليين، بنسبة بلغت 90%، وفضلت الرجوع إلى القانون الحالى الصادر عام 1902، عقب رفض المصوتين توسيع أسباب الطلاق، وقصرها على تغيير الدين والزنا فقط، ورفض الزواج المدنى.

 

بينما القانون الجديد الذى رفضته المجامع، وسع أسباب الطلاق لخمسة أسباب، وهى الزنا، وتغيير الديانة، والغياب أو الفرقة والهجر وتعرضه لعقوبة مقيدة للحرية أو المرض، أو إذا انقطع الزوجان عن السكن مع بعضهما.

 

وكان بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثانى، قد ذكر فى تصريحات تليفزيونية سابقة٬ أن المجمع المقدس للكنيسة لم يتوسع فى أسباب الطلاق فى لائحة الأحوال الشخصية الأخيرة، مؤكدًا مقولة أن القاضى المدنى أصبح لا يمنح طلاق إلا لواقعة زنا، تعد غير صحيحة وغير مكتملة، فلا طلاق إلا لعلة الزنا هى عبارة وليست آية، وبالتالى مناقشاتنا فى المجمع المقدس أكدت امكانية إعطاء القاضى تفريق مدني؛ فالزواج كنسى وهو السر، ومدنى وهو التوثيق، وأعطينا شرط للقاضى بالتفريق المدنى، لو وجد حالة هجر أو فراق لأكثر من 3 سنين بدون أطفال و5 لمن لديهم أطفال، ثم تعود الحالة لنا إما أن نمنح تصريح زواج لطرف منهما، أوالطرفين أو نمنع عن الطرفين".

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة