حالات تؤدى لإنهاء عضوية رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.. تعرف عليها

الخميس، 01 أغسطس 2019 02:00 ص
حالات تؤدى لإنهاء عضوية رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.. تعرف عليها الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تضمن قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، حالات خاصة بإنهاء عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أى من أعضائه، وفيما يلى نرصد الحالات التى بناءً عليها يجرى إنهاء عضوية أى منهم: 
 
1- الوفاة.
 
2- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى هذا القانون، وتنتهى العضوية فى حالة صدور حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
 
3- الاستقالة المكتوبة المقدمة إلى المجلس.
 
ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بقرار من رئيس الجمهورية بإنهاء العضوية.
 
ويُعَّين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، وذلك للمدة المتممة لمدة عضوية سلفه.
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة